نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 94
آخر أنه لا ينتقل فرضه حتى يقيم ثلاثا و المعتمد الأوّل و لو كان له
منزلان أحدهما بمكة و الآخر ناء عنها اعتبر الأغلب إقامة فأحرم [و أحرم] بفرض أهله
فإن تساويا تخير في التمتع و غيره و لو لم يمض هذه المدة كان فرضه التمتع لا غير
فيحرم من الميقات وجوبا مع المكنة [- يا-] للشيخ أقوال في أشهر الحج ففي النهاية
شوال و ذو القعدة و ذو الحجّة و في المبسوط شوال و ذو القعدة و إلى قبل الفجر من
عاشر ذي الحجة و في الخلاف إلى طلوع الفجر و في الجمل و تسعة من ذي الحجة و الأقرب
الأول و لا يتعلّق بهذا الاختلاف حكم للإجماع على فوات الحج بفوات الموقفين و صحّة
بعض أفعال الحج فيما بعد العاشر [- يب-] لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره فلو أحرم
به قبلها لم ينعقد للحج و انعقد للعمرة رواه ابن بابويه و عندي فيه نظر [- يج-] لا
ينعقد إحرام العمرة المتمتع بها إلا في أشهر الحج فإن أحرم في غيرها انعقد للمبتولة
على إشكال أما العمرة المبتولة فيجوز في جميع أيام السنة [- يد-] لو دخل المتمتع
مكة و خشي فوات الوقت نقل نيته إلى الإفراد ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الحجّ و كذا
الحائض و النّفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل و إنشاء الحجّ
المقصد الثّاني في الإحرام
و فيه فصول
الأول في المواقيت
و فيه
مطلبان
الأوّل في تعيينها
و فيه [-
ط-] مباحث [- ا-] لا يجوز الإحرام إلا من إحدى المواقيت التي وقتها رسول
اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله للإحرام فميقات أهل المدينة ذو الحليفة
و هو مسجد الشجرة و ميقات أهل الشّام الجحفة و هي المهيعة بسكون الهاء و فتح الياء
و لأهل اليمن يلملم و قيل ألملم و لأهل الطائف قرن المنازل بفتح القاف و سكون
الراء و في الصحاح بفتحها و ميقات أهل العراق العقيق [- ب-] هذه المواقيت مأخوذة
بالنص عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله [- ج-] ذو الحليفة ميقات
أهل المدينة مع الاختيار أما مع الضرورة فالجحفة [- د-] العقيق ميقات أهل العراق و
كل جهاته ميقات فمن أين أحرم جاز لكن الأفضل الإحرام من المسلخ و يليه غمرة و آخره
ذات عرق و لا يجوز للحاج تجاوزها إلا محرما [- ه-] هذه المواقيت مواقيت لأهلها و
لمن يمر بها مريدا للنسك فلو حج الشامي من المدينة أحرم من ذي الحليفة و لو حج من
العراق فميقاته العقيق و كذا غيره [- و-] من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله
بالإجماع [- ز-] الصبي يجرد من فخ و يجوز أن يحرم به من الميقات [- ح-] هذه
المواقيت إنما هي لإحرام العمرة المتمتع بها أو للحجّ مفردا أو قارنا أما حجّ
المتمتع فميقاته مكة لا غير و لو أحرم من غيرها متمكّنا لم يجز و وجب عليه العود
إلى مكة لإنشاء الإحرام و لو تجاوز ناسيا أو جاهلا عاد فإن حصل له مانع أحرم من
موضعه و لو كان بعرفات و كذا لو خاف من الرجوع فوات الحج فإنه يحرم من موضعه و من أيّ
موضع أحرم من مكة أجزأه و الأفضل الإحرام من المسجد تحت الميزاب أو مقام إبراهيم
عليه السّلام [- ط-] المواقيت التي قدمناها مواقيت الحج على اختلاف ضروبه و للعمرة
المفردة إذا قدم مكة حاجّا أو معتمرا أما المفرد و القارن إذا فرغا من المناسك و
أرادا الاعتماد أو غيرهما ممن يريده فإنّه يلزمه الخروج إلى أدنى الحل فيحرم به ثم
يعود إلى مكة للطواف و السّعي و ينبغي أن يحرم بها من الجعرانة فإن فاته فمن
التنعيم فإن فاته فمن الحديبية و الضابط أن يأتي به من أدنى الحلّ
المطلب الثّاني في أحكام
المواقيت
و فيه [-
ح-] مباحث [- ا-] لا يجوز الإحرام قبل الميقات بحجّ و لا عمرة إلا لمن أراد أن
يحرم بالعمرة المبتولة في رجب و خاف أن تقضيه أخّر الإحرام إلى الميقات فإنّه يجوز
أن يوقعه قبل الميقات ليدرك جزءا منها في رجب طلبا للفضل فقد روي أنها تقارب الحج
و استثنى الشيخان من نذر أن يحرم للحج أو العمرة قبل الميقات فإنه يلزمه بشرط
وقوعه في أشهر الحجّ إن كان للحج أو للتمتع بها و إن كان للمفردة جاز مطلقا و منع
ابن إدريس من ذلك و الأول أقوى [- ب-] لو أحرم قبل الميقات في غير هذين الموضعين
لم ينعقد إحرامه و لو فعل ما ينافيه لم يلزمه شيء و يجب عليه تجديد الإحرام عند
الميقات [- ج-] إذا جاء إلى الميقات و أراد النسك وجب عليه الإحرام منه و لا يجوز
له تأخيره عنه بالإجماع فلو تركه عامدا مع إرادة النسك وجب عليه الرجوع إلى
الميقات و الإحرام منه و لو لم يتمكن من الرجوع بطل حجه و لو أحرم من موضعه لم
يجزه و لو عاد إلى الميقات و لم يجدد الإحرام فكذلك و لو جدّده في الميقات لم يكن
عليه دم سواء رجع بعد التلبّس بشيء من أفعال الحج كطواف القدوم أو لا و لو تركه
ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك ثم تجدد العزم وجب عليه الرجوع إلى الميقات و
إنشاء الإحرام منه فإن لم يتمكن فليمض إلى خارج الحرم و يحرم فإن لم يتمكن أحرم من
موضعه و لو أحرم من موضعه مع إمكان الرّجوع لم يجزئه و لا فرق بين الناسي و الجاهل
بالميقات و بالتحريم [- د-] لو أسلم بعد مجاوزة الميقات وجب عليه الحج و لزمه
الرّجوع فإن لم يتمكن خرج إلى الحلّ فإن لم يتمكن أحرم من موضعه و لا دم عليه و
كذا الصّبي و العبد لو بلغ أو أعتق بعد المجاوزة [- ه-] لو كان مريضا يمنعه المرض
من الإحرام عند الميقات قال الشيخ جاز له أن يؤخّره عن الميقات فإذا زال المنع
أحرم من الموضع الذي انتهى المنع و الظاهر أن مقصوده تأخر كيفية الإحرام من نزع
الثياب و كشف الرأس فأما الشروط التي للإحرام فلا يجوز له تأخيرها مع القدرة و لو
زال عقله
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 94