responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 94

آخر أنه لا ينتقل فرضه حتى يقيم ثلاثا و المعتمد الأوّل و لو كان له منزلان أحدهما بمكة و الآخر ناء عنها اعتبر الأغلب إقامة فأحرم [و أحرم] بفرض أهله فإن تساويا تخير في التمتع و غيره و لو لم يمض هذه المدة كان فرضه التمتع لا غير فيحرم من الميقات وجوبا مع المكنة [- يا-] للشيخ أقوال في أشهر الحج ففي النهاية شوال و ذو القعدة و ذو الحجّة و في المبسوط شوال و ذو القعدة و إلى قبل الفجر من عاشر ذي الحجة و في الخلاف إلى طلوع الفجر و في الجمل و تسعة من ذي الحجة و الأقرب الأول و لا يتعلّق بهذا الاختلاف حكم للإجماع على فوات الحج بفوات الموقفين و صحّة بعض أفعال الحج فيما بعد العاشر [- يب-] لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره فلو أحرم به قبلها لم ينعقد للحج و انعقد للعمرة رواه ابن بابويه و عندي فيه نظر [- يج-] لا ينعقد إحرام العمرة المتمتع بها إلا في أشهر الحج فإن أحرم في غيرها انعقد للمبتولة على إشكال أما العمرة المبتولة فيجوز في جميع أيام السنة [- يد-] لو دخل المتمتع مكة و خشي فوات الوقت نقل نيته إلى الإفراد ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الحجّ و كذا الحائض و النّفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل و إنشاء الحجّ‌

المقصد الثّاني في الإحرام

و فيه فصول‌

الأول في المواقيت

و فيه مطلبان‌

الأوّل في تعيينها

و فيه [- ط-] مباحث [- ا-] لا يجوز الإحرام إلا من إحدى المواقيت التي وقتها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله للإحرام فميقات أهل المدينة ذو الحليفة و هو مسجد الشجرة و ميقات أهل الشّام الجحفة و هي المهيعة بسكون الهاء و فتح الياء و لأهل اليمن يلملم و قيل ألملم و لأهل الطائف قرن المنازل بفتح القاف و سكون الراء و في الصحاح بفتحها و ميقات أهل العراق العقيق [- ب-] هذه المواقيت مأخوذة بالنص عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله [- ج-] ذو الحليفة ميقات أهل المدينة مع الاختيار أما مع الضرورة فالجحفة [- د-] العقيق ميقات أهل العراق و كل جهاته ميقات فمن أين أحرم جاز لكن الأفضل الإحرام من المسلخ و يليه غمرة و آخره ذات عرق و لا يجوز للحاج تجاوزها إلا محرما [- ه-] هذه المواقيت مواقيت لأهلها و لمن يمر بها مريدا للنسك فلو حج الشامي من المدينة أحرم من ذي الحليفة و لو حج من العراق فميقاته العقيق و كذا غيره [- و-] من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله بالإجماع [- ز-] الصبي يجرد من فخ و يجوز أن يحرم به من الميقات [- ح-] هذه المواقيت إنما هي لإحرام العمرة المتمتع بها أو للحجّ مفردا أو قارنا أما حجّ المتمتع فميقاته مكة لا غير و لو أحرم من غيرها متمكّنا لم يجز و وجب عليه العود إلى مكة لإنشاء الإحرام و لو تجاوز ناسيا أو جاهلا عاد فإن حصل له مانع أحرم من موضعه و لو كان بعرفات و كذا لو خاف من الرجوع فوات الحج فإنه يحرم من موضعه و من أيّ موضع أحرم من مكة أجزأه و الأفضل الإحرام من المسجد تحت الميزاب أو مقام إبراهيم عليه السّلام [- ط-] المواقيت التي قدمناها مواقيت الحج على اختلاف ضروبه و للعمرة المفردة إذا قدم مكة حاجّا أو معتمرا أما المفرد و القارن إذا فرغا من المناسك و أرادا الاعتماد أو غيرهما ممن يريده فإنّه يلزمه الخروج إلى أدنى الحل فيحرم به ثم يعود إلى مكة للطواف و السّعي و ينبغي أن يحرم بها من الجعرانة فإن فاته فمن التنعيم فإن فاته فمن الحديبية و الضابط أن يأتي به من أدنى الحلّ‌

المطلب الثّاني في أحكام المواقيت

و فيه [- ح-] مباحث [- ا-] لا يجوز الإحرام قبل الميقات بحجّ و لا عمرة إلا لمن أراد أن يحرم بالعمرة المبتولة في رجب و خاف أن تقضيه أخّر الإحرام إلى الميقات فإنّه يجوز أن يوقعه قبل الميقات ليدرك جزءا منها في رجب طلبا للفضل فقد روي أنها تقارب الحج و استثنى الشيخان من نذر أن يحرم للحج أو العمرة قبل الميقات فإنه يلزمه بشرط وقوعه في أشهر الحجّ إن كان للحج أو للتمتع بها و إن كان للمفردة جاز مطلقا و منع ابن إدريس من ذلك و الأول أقوى [- ب-] لو أحرم قبل الميقات في غير هذين الموضعين لم ينعقد إحرامه و لو فعل ما ينافيه لم يلزمه شي‌ء و يجب عليه تجديد الإحرام عند الميقات [- ج-] إذا جاء إلى الميقات و أراد النسك وجب عليه الإحرام منه و لا يجوز له تأخيره عنه بالإجماع فلو تركه عامدا مع إرادة النسك وجب عليه الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه و لو لم يتمكن من الرجوع بطل حجه و لو أحرم من موضعه لم يجزه و لو عاد إلى الميقات و لم يجدد الإحرام فكذلك و لو جدّده في الميقات لم يكن عليه دم سواء رجع بعد التلبّس بشي‌ء من أفعال الحج كطواف القدوم أو لا و لو تركه ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك ثم تجدد العزم وجب عليه الرجوع إلى الميقات و إنشاء الإحرام منه فإن لم يتمكن فليمض إلى خارج الحرم و يحرم فإن لم يتمكن أحرم من موضعه و لو أحرم من موضعه مع إمكان الرّجوع لم يجزئه و لا فرق بين الناسي و الجاهل بالميقات و بالتحريم [- د-] لو أسلم بعد مجاوزة الميقات وجب عليه الحج و لزمه الرّجوع فإن لم يتمكن خرج إلى الحلّ فإن لم يتمكن أحرم من موضعه و لا دم عليه و كذا الصّبي و العبد لو بلغ أو أعتق بعد المجاوزة [- ه-] لو كان مريضا يمنعه المرض من الإحرام عند الميقات قال الشيخ جاز له أن يؤخّره عن الميقات فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى المنع و الظاهر أن مقصوده تأخر كيفية الإحرام من نزع الثياب و كشف الرأس فأما الشروط التي للإحرام فلا يجوز له تأخيرها مع القدرة و لو زال عقله‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست