responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 82

شهادته أو ردت [- ب-] لو لم يره لعدم طلبه أو لعدم الحاسة أو لغير ذلك اعتبر بالشهادة و لا خلاف في اعتبار الشهادة في رؤية الهلال و إنما الخلاف في العدد فاختار سلّار قبول الواحد في أوّل رمضان خاصة و قال المفيد و المرتضى إنما يقبل عدلان صحوا و غيما و اشترط الشيخ خمسين من البلد مع العلة أو اثنان من خارجه و مع عدم العلة خمسين من البلد و خارجه و الوجه قول المفيد [- ج-] لا يقبل شهادة النّساء في ذلك و لا في شي‌ء من الأهلّة لا منفردات و لا منضمات و لا يقبل في الإفطار إلا شاهدان [- د-] لو شهد عدلان بأوله فصاموا ثلاثين ثم لم ير الهلال مع الصحو لزم الفطر [- ه‌-] لو انفرد برؤية شوال وجب عليه الإفطار [- و-] لو رآه عدلان و لم يشهدا عند الحاكم أو شهدا و ردّت شهادتهما لعدم معرفته بهما جاز لمن سمعهما الإفطار و لكل منهما أن يفطر و إن لم يعرف عدالة صاحبه و لو أصبح صائما يوم الثلاثين من رمضان فشهد عدلان برؤيته في الماضية أفطر و صلّى العيد إذا كان قبل الزوال و لو كان بعده أفطر و لا صلاة [- ز-] لو رئي في البلد رؤية شائعة وجب الصيام إجماعا [- ح-] لو لم ير الهلال أصلا و غم على الناس أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا وجوبا من رمضان فإن غم هلال شعبان أكملت عدة رجب ثلاثين و شعبان ثلاثين ثم صاموا و لو غمّت الأهلّة أكمل كل شهر ثلاثين يوما على قول بعض علمائنا و الوجه عندي العمل برواية الخمسة [- ط-] يستحب الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان على الأعيان و يجب على الكفاية [- ي-] لا يجوز التعويل على الجدول و لا على كلام المنجمين و لا على الاجتهاد فيه و لا على العدد خلافا لمن قسم السنة إلى تام و ناقص و شعبان ناقص أبدا و رمضان تامّ أبدا و لا اعتبار أيضا بغيبوبة القمر بعد الشفق و لا بتطوّقه و لا بعد خمسة أيّام من الماضية و لا برؤية قبل الزوال [- يا-] لو أفطر يوم الشك ثم قامت البيّنة برؤيته قضاه بعد العيد و لو لم يقم بينة لكن أهلّ شوال بعد صوم ثمانية و عشرين قضى يوما واحدا إلا أن يقوم البيّنة بيومين [- يب-] إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على أهل البلاد جميع الناس سواء تباعدت البلاد أو تقاربت و الشيخ رحمه اللّٰه جعل البلاد المتقاربة التي لا تختلف في المطالع كبغداد و البصرة كالبلد الواحد و البلاد المتباعدة كبغداد و مصر لكل بلد حكم نفسه و فيه قوة فعلى قوله لو سافر من رأى الهلال في بلده إلى بلد لم ير الهلال فيه لبعده فلم ير الهلال بعد ثلاثين فالوجه أنه يصوم معهم بحكم الحال [- يج-] لو كان بحيث لا يعلم الأهلّة كالمحبوس و شبهه إذا لم يعلم الشهر يجتهد و يغلب على ظنّه فإن ظن عمل عليه و إلا توخّى شهرا و صامه فإن استمرّ الاشتباه أجزأه و إن وافق رمضان أو كان بعده فكذلك و إن وافق قبله لم يجزئه و الأقرب عدم وجوب البحث و الاجتهاد بعد الصوم و لو وافق بعضه الشهر دون بعض صحّ فيما وافق الشهر و ما بعده دون ما قبله و إذا وافق صومه بعد الشهر فالمعتبر صوم أيام بعده ما فاته سواء وافق بين هلالين أو لم يوافق و سواء كان الشهران تامين أو ناقصين أو مختلفين و لو كان رمضان تاما فصام شوالا و كان ناقصا لزمه قضاء يومين و لو انعكس الفرض لم يجب عليه شي‌ء و لو كانا تامين لزمه قضاء يوم بدل العيد و كذا لو كانا ناقصين و لو صام قبل رمضان و ظهر له ذلك قبل دخوله وجب عليه أن يصومه و لو صام تطوعا فوافق شهر رمضان فالأقرب أنه يجزئه [- يد-] يستحبّ الدعاء عند رؤية الهلال بما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام و غيره من الأدعية المأثورة [- يه-] وقت وجوب الإمساك هو طلوع الفجر الثاني الذي يجب معه صلاة الصّبح إلى غروب الشمس الذي يجب معه صلاة المغرب و علامته سقوط الحمرة المشرقية قاله الشيخ و قال بعض أصحابنا علامته غيبوبة القرص فلو غاب عن الآفاق ثم شاهد ضوءه على بعض الجبال من بعيد أو بناء عال مثل منارة إسكندريّة جاز الإفطار و ليس بمعتمد و لو اشتبه عليه الغيبوبة وجب عليه الإمساك و يستظهر حتى يتيقّن و لو غاب القرص و بقي له أمارة الظهور فأصحّ الروايتين وجوب الإمساك حتى تذهب علامة ظهوره [- يو-] يستحب تقديم الصلاة على‌

الإفطار إلا أن يكون له من ينتظره للإفطار معه‌

المطلب الثّاني في شرائطه

و هي قسمان‌

الأوّل شرائط الوجوب

و فيه [- ز-] مباحث [- ا-] العقل و البلوغ شرطان في وجوب الصوم و لو بلغ قبل الفجر وجب صوم ذلك اليوم و لو كان بعده لم يجب و يستحبّ له الإمساك مفطرا كان أو صائما و لا قضاء عليه و لو أفاق المجنون في أثناء الشهر وجب عليه صيام ما بقي و إن أفاق قبل الفجر وجب صوم ذلك اليوم و إلا فلا و كذا المعنى عليه [- ب-] الإسلام شرط في الصّحة على ما قلناه فلو أسلم قبل الفجر وجب صوم ذلك اليوم و ما بعده و إن أسلم بعد الفجر سقط ذلك اليوم خاصة و أمسك استحبابا [- ج-] السلامة من المرض شرط في الوجوب إذا كان الصوم يزيد في المرض أو يبطئ البرء معه أما الصّحيح الذي يخاف المرض بالصوم فالوجه وجوبه عليه و كذا لو كان به شهوة غالبة للجماع يخاف أن تنشق أنثياه و المستحاضة إذا خافت المرض أفطرت [- د-] الإقامة أو حكمها شرط في الصّوم فلا يجب على المسافر سفرا يجب معه قصر الصّلاة و لو صام لم يجزئه‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست