responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 280

و يقتسمان الربح على الشرط إن عفوا على مال [- كه-] إذا اشترى جارية للقراض لم يكن للعامل وطؤها و لا للمالك و لو أذن أحدهما لصاحبه فيه جاز و يعتبر في إذن المالك لفظ التحليل و ليس لأحدهما أن يزوّجها بغيره و لو اتفقا عليه جاز و لو أذن المالك في وطئ ما يشتريه العامل لم يجز و لو وطئ العامل من غير إذن كان عليه المهر و إن كان هناك ربح و إن علقت منه و لا ربح فالولد للمولي و عليه الحد و إن ظهر ربح تحرّر الولد و صارت أمّ ولد و عليه قيمتها و قيمة الولد يوم سقوطه حيّا إن قلنا إنّه يملك بالظهور و إلا فكالأول [- كو-] ليس للعامل أن يكاتب عبد القراض على ما تقدّم و لا للمالك فإن اتفقا جاز فإن أعتق كان الولاء للمولي إن لم يكن ربح و إن كان فهو بينهما على النّسبة هذا إذا شرطا الولاء عليه و إلّا فلا ولاء لواحد منهما [- كز-] إذا دفع مائة فخسر العامل عشرة ثمّ أخذ المالك عشرة أخرى ثمّ ربح العامل كان رأس المال تسعة و ثمانين إلّا تسعا لعدم انتقاض القراض بالخسران و لهذا لو ربح ردّ عليه من الرّبح حتّى يجبر الذاهب بالخسران لأنه إذن كالموجود في يد العامل فإذا أخذ المالك عشرة انتقض فيها القراض كما لو أخذ الجميع فحينئذ ينتقض في الخسران ما يخصّه من العشرة فيقسط العشرة المأخوذة على تسعين فلكلّ عشرة واحد و تسع واحد فيكون رأس المال ما بقي فقد ظهر أنّه لا يجب على العامل جبر ما يخصّ المسترد من الخسران فلو استرد المال و كان فيه ربح استقرّ ملك العامل على ما يخصّه من ذلك القدر فلا يسقط بالنقصان فلو كان المال مائة فربح عشرين فأخذ منه ستّين ثمّ خسر في الباقي مضار أربعين ردّ الأربعين و كان له على المالك خمسة لأنّ سدس ما أخذه ربح و لا يجبر به الخسران لأنّ المأخوذ انفسخت فيه المضاربة [- كح-] إذا دفع إليه بغلا ليستعمله على الشركة في الحاصل كان قراضا باطلا و الحاصل للمالك و عليه أجرة المثل للعامل و لو دفع شبكة للصيد على الشركة بطل و كان الحاصل للعامل و عليه أجرة الشبكة و لو دفع أرضا للفرس على الشركة فيهما لم يصحّ و للعامل غرسه و للمالك على الغارس أجرة الأرض ثمّ إن لم يستضرّ الغرس بالقلع كان للمالك إلزام الغارس به و إلّا تخيّر بين قطعه مع الأرش و دفع قيمة الغرس و إبقائه بالأجرة و لو كان زرعا لزمه إبقاؤه بالأجرة فإن اختار المالك قلع الغرس بالأرش و الغارس الإبقاء بالأجرة قدّم قول المالك و لو انعكس الفرض قدّم قول الغارس و لو اختار المالك أخذ الغرس بالقيمة و العامل القلع مع أخذ الأرش قدّم قول العامل و لو انعكس الفرض قدّم قول المالك و لو قال المالك و لو قال المالك خذ القيمة و طلب الغارس الإبقاء مع الأجرة أو بالعكس لم يجبر أحدهما على ما طلبه الآخر [- كط-] إذا كان القراض فاسدا نفذ التصرّف بمجرد الإذن و خلص الربح بأجمعه للمالك و عليه أجرة المثل للساعي و لا ضمان على الساعي إلّا بتعد أو تفريط و لو شرط المالك الربح كلّه ففي استحقاق العامل الأجرة نظر و الأجرة يستحقّها الساعي سواء كان في المال ربح أو لا و ليس للعامل قراض المثل [- ل-] الزيادات العينيّة كالثمرة و النتاج محسوبة من الرّبح و كذا بدل منافع الدواب و مهر الجواري و لو وطئ العامل وجب عليه العقر و في المالك نظر و أمّا النقصان الحاصل بالعيب الطارئ أو انخفاض السوق خسران يجب جبره من الربح و ما يقع باحتراق أو سرقة و فوات عين فالوجه أنّه كذلك [- لا-] السيّد إذا أذن لعبده في التجارة جاز على حسب الإذن فإن أذن في الشراء في الذّمة جاز و كذا لو أذن في التجارة في صنف واحد لم يجز أن يتجر في غيره و إذا أذن له في التّجارة لم يجز له أن يواجر نفسه و لو لم يأذن له لكن رآه يبيع و يشتري فلم يمنعه لم يكن ذلك إذنا في التجارة و يكون بيعه باطلا و كذا شراؤه إلّا أن يجير المولي و في بطلان شرائه بمال في الذّمة نظر و إذا أبق المأذون لم يبطل الإذن و ليس للمأذون أن يتّخذ دعوة بغير إذن مولاه و كذا لا يهب بغير إذنه [- لب-] إذا اشترى العامل ما لم يؤذن فيه فربح كان الربح على ما شرطاه و لا يكون بأجمعه للمالك و لا يتصدّقان به وجوبا [- لج-] إذا سرق‌

المال أو غصب فالأقرب أنّ للمضارب طلبه و الخصومة عليه فإن ترك ذلك مع غيبة المالك و إمكان التخلّص ففي الضمان نظر و لو كان المالك حاضرا و علم بالحال ففي لزوم العامل به نظر [- لد-] الربح وقاية لرأس المال يجبر به الخسران سواء كان الربح و الخسران في مرّة واحدة أو الرّبح في صفقة و الخسران في أخرى أو أحدهما في سفرة و الآخر في أخرى و ليس للعامل أن يأخذ من الربح شيئا بغير إذن المالك و لو نضّ المال خاسرا فدفعه إلى المالك فردّه إليه و قال اعمل به ثانيا فهو عقد جديد إن ربح لم يجبر الخسران الأوّل أمّا لو لم يقبضه بل أذن له في العمل بعد إنضاضه فالأقرب أنّه ليس عقدا ثانيا بل يجبر من الربح الثاني ما خسره أوّلا [- له-] إذا مات و في يده أموال مضاربة فإن علم مال أحدهم بعينه كان أولى به و إن جهل تساووا فيه و إن جهل كونه مضاربة قضي به ميراثا و لو مات و علم أن بيده مضاربة و لم يوجد ففي أخذها من التركة إشكال [- لو-] إذا شرط على العامل ضمان المال أو بهما من الوضيعة بطل‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست