نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 201
جاز بيعه بمثله أو أزيد أو أنقص بجنسه أو بغيره و قال الشيخ لو باع
الدّين بأقل مما له على المدين لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري من المال و
ليس بمعتمد [- ج-] لا يجوز بيع الرزق الذي على السّلطان قبل قبضه و كذا لا يجوز
بيع أهل الزكوات و الأخماس قبل قبضها [- د-] إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على
أنها قضاء و لم يساعره احتسب بقيمتها يوم القبض و لا يلزمه ردّ المثل أما لو أعطاه
قرضا عليه فإنّه يردّ مثله [- ه-] الدين لا يتعيّن ملكا لصاحبه إلا بقبضه فلو جعله
مضاربة قبل قبضه لم يصحّ [- و-] القسمة لا تصحّ في الدّين فلو كان لاثنين مال في
ذمم جماعة ثم تقاسما به كان ما يحصل لهما و ما ينوي عليهما [- ز-] الذمي إذا باع
مالا يصحّ للمسلم تملكه كالخمور و الخنازير جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حقّ له و
لو كان البائع مسلما لم يجز [- ح-] لو باع الدين كان ضامنا له فإن و في الذي عليه
الدين المشتري و إلا رجع على البائع بالدرك قاله الشيخ رحمه اللّٰه
الفصل الرّابع في دين
المملوك
و فيه [-
يا-] بحثا [- ا-] المملوك لا يملك شيئا و إن ملكه مولاه و لا يجوز له أن يتصرف في
نفسه بإجارة و لا استدانة و لا غير ذلك من وجوه التّصرفات و لا فيما في يده ببيع و
لا هبة و لا إقراض أو لا غير ذلك إلا بإذن مولاه ثم هو قسمان مأذون له و غير مأذون
فغير المأذون لا يتصرّف إلا بإذن مولاه على ما تقدم إلا في الطلاق و الخلع و ليس
له أن يقبل الهبة و لا الوصيّة و لا يصحّ ضمانه و لا شراؤه و أما المأذون له في
التجارة فيجوز له كل ما يندرج تحت اسم التجارة أو كان من لوازمه فليس له أن ينكح و
لا يؤاجر نفسه و لا يتعدى النّوع الذي رسم له الاتجار فيه و لا يأذن لعبده في
التجارة إلا بالإذن [- ب-] العبد غير المأذون إذا استدان بغير إذن مولاه كان لازما
لذمته يتبع به إذا عتق و أيسر و إلّا فلا و لا يتعلق برقبته و لو استدان المأذون
له في الدّين تعلق بذمّة المولى أن استبقاه أو أراد بيعه و إن أعتقه فللشيخ قولان
أحدهما أنّه يتبع به العبد و الآخر يلزم المولى و عندي في ذلك تردّد و لو استدان
المأذون له في التجارة لأجلها لزم المولى أداؤه و إن كان لا لأجلها كان كغير
المأذون و قيل نستسعي العبد و ليس بمعتمد [- ج-] إذا مات مولى المأذون أخذ دين
العبد من تركته فإن ضاقت التركة شارك غريم العبد غرماء المولى بالحصص [- د-] لو
أذن له في التجارة في نوع فاتجر في غيره كان ما يستدينه عليه في ذمّته [- ه-] إذا
اشترى غير المأذون أو اقترض لم يصحّ و يرجع البائع و المقرض في العين سواء كانت في
يد العبد أو المولى و لو تلفت في يد العبد كان له المثل في ذمته يتبعه به بعد
العتق و إلا فالقيمة و إن تلفت في يد المولى كان له المثل أو القيمة على السّيد في
الحال و إن شاء طالب به العبد مع عتقه و يساوه و عند القائلين بالتمليك ينبغي صحّة
البيع و القرض و للبائع و المقرض الرجوع فيه إذا كان في يد العبد و إن تلف تبعه
بالمثل أو القيمة بعد العتق و إن كان في يد سيّده لم يكن للبائع و لا للمقرض أخذه
و يرجع البائع و المقرض على العبد مع عتقه و يساره [- و-] إذا أذن له في الشراء
انصرف إلى النّقد و لو أذن له في النسية جاز و كان الثمن في ذمة المولى و لو تلف
الثمن وجب على المولى عوضه [- ز-] إذا أذن له في الضمان احتمل تعلقه بكسبه أو
بذمّته [- ح-] إذا ثبت جناية العمد بالبيّنة كان لولي الجناية استيفاء القصاص إن
أوجبت و إن عفي على مال تعلق برقبته أو يفديه مولاه و كذا إن أوجبت كالخطإ و قيم
المتلفات في ذمّته و إن لم يقم بينة لم يقبل إقراره في حقّ المولى فلا يقتصّ منه و
لا يؤخذ منه ما دام عبدا فإذا أعتق استوفي منه و كذا لا يقبل إقراره فيما دون
النفس سواء كان إقراره بما يوجب القصاص أو المال [- ط-] لو أقرّ بسرقة لم يجز قطعه
ما دامه رقا و لا غرامة عليه سواء اعترف بما في يده أو غيره و يتبع بها إذا أعتق
[- ى-] إذا أذن له في التجارة فأقر فيما أذن له قبل و إلا فلا ثم إن كان ما في يده
بقدر الإقرار قضي منه و إلا كان الفاضل في ذمّته يتبع به بعد العتق [- يا-] الإذن
لا يستفاد من السكوت فلو اتجر و لم ينهه مولاه لم يكن مأذونا و الأقرب أنه لا
ينعزل بالإباق و ينعزل بالبيع
المقصد الثّاني في الرهن
و فيه فصول
الأوّل في الرّهن
و فيه [-
يد-] بحثا [- ا-] الرهن لغة الثبوت و الدّوام و قيل هو الحبس قال اللّٰه
تعالى كُلُّ امْرِئٍ بِمٰا كَسَبَ رَهِينٌ و في الشرع عبارة
عن المال الذي يجعل وثيقة بالدّين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه
يقال رهن الشيء فهو مرهون و قيل إن أرهنت لغة أيضا [- ب-] الرهن جائز بالنّص و
الإجماع قال اللّٰه تعالى فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ و رهن رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله درعه عند يهودي اشترى منه طعاما [- ج-]
الرهن جائز في السّفر و الحضر معا و ذكر السّفر في الآية خرج مخرج الغالب إذا
الغالب عدم الكاتب في السّفر و لا يشترط أيضا عدم الكاتب إجماعا [- د-] الرهن غير
واجب و المقصود في الآية الإرشاد لا الأمر [- ه-] الرهن عقد يفتقر إلى الإيجاب و
هو كل لفظ دالّ على الارتهان كقوله رهنتك أو هذا وثيقة عندك أو ما استفيد منه ذلك
و يفتقر إلى القبول و هو اللفظ الدال على الرّضا كقوله قبلت و ما أشبهه و لو عجز
عن النطق كفت الإشارة الدالة عليهما و إن كانت كتابة
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 201