نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 157
و إن امتنعوا بدار الحرب [- كح-] قال الشيخ يكره للعادل القصد إلى
قتل أبيه الباغي أو ذي رحمه فإن قتله كان جائز أو ورثه إن كان وارثا و لو قتل
الباغي العادل منع من الميراث [- كط-] يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل قال ابن
الجنيد لا يستحب للوالي أن يبدأ بقتالهم لجواز الهدنة و لا بيات أحد من أهل البغي
و لا قتله غيلة قال و يستحب للوالي إذا أراد إنفاذ سرّية إلى عدوان يأمر فيطاف
باللواء في المساجد الجامعة و أسواق المسلمين و يأمر الناس بالدعاء له بالنصر على
أعداء المسلمين [- ل-] من سب النبي ص أو أحد الأئمّة عليهم السلام وجب قتله و لو
عرض بالسّب غرر و كذا لو عرض بالشتم [- لا-] الرّدة هي الخروج عن الملة بالكفر و
مانع الزكاة ليس بمرتد و يجب قتاله حتى يدفعها فإن دفعها و إلا قتل إن كان محرما
للترك و لو تركها مع التحليل للترك كان مرتدا و إذا أتلف المرتد مالا أو نفسا حال
ردته ضمنه سواء تحيز و صار في منعه أولا [- لب-] إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو
ماله أو حريمه كان له أن يقاتله دفعا عن نفسه أو حريمه بأقلّ ما يمكن دفعه به و لو
لم يندفع إلا بالقتل جاز و لا دية له و لا قود و لا كفارة و هل يجب على الإنسان أن
يدافع عن نفسه قال الشيخ الأقوى الوجوب و لا يجوز الاستسلام أما المال فلا يجب أن
يدافع عنه و لا أعلم فيه خلافا و المرأة يجب عليها أن يدافع من أراد فرجها و لو
قتل لم يكن له دية [- لج-] إذا تمكن المقصود من الهرب وجب و إلا دافع و لو تمكن من
الصّباح وجب إذا حصل المساعدة [- لد-] المضطر إلى أكل طعام نجس أو شراب نجس يجب
عليه تناوله لحفظ الرّمق
الفصل التاسع في الأمر
بالمعروف و النّهي عن المنكر
و فيه [-
يج-] مباحث [- ا-] الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء و النهي نقيضه و
المعروف كل فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه و
المنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه و الحسن ما للقادر عليه المتمكن من
العلم بحاله أن يفعله و القبيح هو الذي ليس للمتمكن منه و من العلم بقبحه أن يفعله
و الحسن شامل للواجب و الندب و المباح و المكروه و القبيح هو الحرام خاصة [- ب-]
المعروف ينقسم إلى الواجب و الندب فالأمر بالواجب واجب و بالنّدب ندب و المنكر كله
قبيح و النّهي عنه واجب [- ج-] في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ثواب عظيم قال
اللّٰه تعالى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ و قال
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرٰائِيلَ إلى قوله
كٰانُوا لٰا يَتَنٰاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ و روي عن
الصادق عليه السّلام قال جاء رجل من خثعم إلى رسول اللّٰه ص فقال يا رسول
اللّٰه أخبرني ما أفضل الإسلام فقال الإيمان باللّٰه قال ثم ما ذا قال
صلة الرّحم قال ثم ما ذا قال الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر قال فقال الرجل
فأيّ الأعمال أبغض إلى اللّٰه قال الشرك باللّٰه قال ثم ما ذا قال
قطيعة الرحم قال ثم ما ذا قال ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قال الكاظم
عليه السّلام ليأمرن بالمعروف و لينهن عن المنكر أو ليستعملوا عليكم شراركم فيدعوا
خياركم فلا يستجاب لهم و عن الباقر عليه السّلام قال ويل لقوم لا يدينون للّه
بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قال النبي ص لا يزال الناس بخير ما أمروا
بالمعروف و نهوا عن المنكر و تعاونوا على البر فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم
البركات و سلط بعضهم على بعض و لم يكن لهم ناصر في الأرض و لا في السماء و الأخبار
في ذلك كثيرة [- د-] اتفقوا العقلاء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن
المنكر و اختلفوا في وجوبهما في مقامين أحدهما هل هو عقلي أو سمعي و الثاني أقوى
الثاني هل هما واجبان على الكفاية أو على الأعيان السّيد على الأوّل و هو الأقوى و
الشيخ على الثاني [- ه-] شرائط وجوبهما أربعة أن يعلم المعروف معروفا و المنكر
منكرا ليأمن الغلط في الإنكار و الأمر و أن يجوز تأثير إنكاره فلو غلب على ظنه أو
علم عدم التأثير لم يجب و قد جعله أصحابنا شرطا على الإطلاق و الأولى أن يكون شرطا
لما يكون باليد و اللسان دون القلب و أن يكون المأمور أو المنهي مصرا على
الاستمرار فلو ظهر منه أمارة الامتناع سقط الوجوب و أن لا يكون على الآمر و الناهي
و لا على أحد من المؤمنين بسببه مفسدة فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى أحد المؤمنين
بسببه سقط الوجوب [- و-] مراتب الإنكار ثلاثة بالقلب و اللسان و اليد فالأول يجب
مطلقا و هو أول المراتب فإذا علم أن فاعل المنكر ينزجر بإظهار الكراهية وجب و كذا
لو عرف احتياجه إلى الهجر وجب و لم يجب الزائد و لو لم يؤثر انتقل إلى الإنكار
باللسان بالوعظ و الزّجر و يستعمل الأيسر أولا فإن أفادوا لا انتقل إلى ما فوقه و
لو لم ينزجر و افتقر إلى اليد كالضرب و شبهه جازوا و افتقر إلى الجراح قال السّيد
يجوز ذلك بغير إذن الإمام و قال الشيخ ظاهر مذهب شيوخنا الإمامية أن هذا الجنس من
الإنكار لا يكون إلا للأئمة أو لمن يأذن له الإمام قال و كان المرتضى يخالف في ذلك
و يقول يجوز فعل
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 157