responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 152

أسكنهم في أفنية الدور و الطرقات و لا يمكنهم من دخول المساجد [- ح-] البلاد التي ينفد فيها أحكام المسلمين ثلاثة أحدها ما أنشأه المسلمون و أحدثوه و اختطوه كالبصرة و بغداد و الكوفة فلا يجوز إحداث كنيسة فيها و لا بيعة و لا بيت لصلاتهم و لا صومعة راهب إجماعا و يجوز إيقاع ما وجد من البيع و الكنائس [- الثاني-] ما فتحه المسلمون عنوة فهو للمسلمين و لا يجوز إحداث بيعة و لا كنيسة و لا صومعة لراهب فيه و ما كان قبل الفتح فإن هدمه المسلمون وقت الفتح لم يجز استجداده أيضا و إن لم يهدموه قال الشيخ لا يجوز إقراره الثالث ما فتح صلحا على أن الأرض لهم فلهم تجديد ما شاءوا فيها و إظهار الخمور و الخنازير و ضرب الناقوس و إن صولحوا على أن الأرض للمسلمين و يردون الجزية فالحكم في البيع و الكنائس على ما يقع عليه الصلح إن شرط إقرارهم عليها أو على إحداث ذلك و إنشائه جاز و إن شرط عليهم أن لا يحدثوا شيئا أو يخربوها جاز أيضا و لو لم يشترطوا شيئا لم يجز تجديد شي‌ء و إذا شرطوا التجديد ينبغي أن يعين مواضع البيع و الكنائس [- ط-] كل موضع لا يجوز لهم إحداث شي‌ء فيه إذا أحدثوا فيه جاز نقضه و تخريبه و كل موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه فلو انهدم تردد الشيخ في جواز عادته و يجوز رمّ ما تشعث منها و إصلاحه [- ى-] دور أهل الذّمة إن كانت محدثة مثل أن يشتري الذّمي إن كانت محدثة مثل أن يشتري الذمي عرصة يستأنف فيها بناء فليس له أن يعلوا على بناء المسلمين و لا أن يساويه بل يجب أن يقصر عنه و إن كانت مبتاعة تركت على حالها و إن كانت أعلى من المسلمين و كذا لو كان للذمّي دار عالية فاشترى المسلم دار إلى جانبها اقتصر منه فإنّه لا يجب على الذّمي هدم علوه و لو انهدمت دار الذمي العالية فأراد تجديدها لم يجز له العلو على المسلم و لا المساواة و كذا لو انهدم ما ارتفع لم يكن له إعادته و لو تشعث منه شي‌ء و لم يتهدّم جاز رمه و إصلاحه و لا يجب أن يكون أقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد و إنما يلزمه أن يقصره عن بناء محلته [- يا-] لا ينبغي تصدير أهل الذمة في المجالس و لا بدائهم بالسلام و إذا سلموا على الميل اقتصر في الرّد على قوله و عليكم [- يب-] مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين و كذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام‌

الفصل السّابع في المهادنة و تبديل أهل الذمّة دينهم و نقض العهد

و فيه مطالب‌

الأوّل في المهادنة

و فيه [- كب-] بحثا [- ا-] الهدنة و الموادعة و المعاهدة وضع القتال و ترك الحرب إلى مدّة بعوض و غيره و هي مشروعة بالنّص و الإجماع و إنما يجوز مع المصلحة للمسلمين إما لضعفهم عن المقاومة أو لرجاء الإسلام أو لبذل الجزية و التزام أحكام الإسلام و لو لم يكن المصلحة للمسلمين لم يجز مهادنتهم [- ب-] إذا اقتضت المصلحة الهدنة وجب ذكر المدّة و لا يجوز مطلقا إلا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه متى شاء و كذا لا يجوز إلى مدّة مجهولة و إذا اشترط مدة معلومة لم يجز أن يشترط نقضها من شاء منهما و يجوز أن يشترط الإمام لنفسه و أن يشترط لهم أن يقرّهم ما شاء و لا يجوز ما أقرهم اللّٰه به [- ج-] إذا اقتضت المصلحة المهادنة و كان في المسلمين قوة لم يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة و يجوز أن يهادنهم أربعة أشهر فما دون و هل يجوز أقل من سنة و أكثر من أربعة قال الشيخ الأطهر إنه لا يجوز و لو قيل بالجواز مع المصلحة كان قويا و لو لم يكن في المسلمين قوة و اقتضت المصلحة مهادنتهم أكثر من سنة لمكيدة يثبت بها إعداد قوّة أو ليتفرغ لعدو و هو أشدّ نكاية من الذي يهادنه أو لغيره جاز قال الشيخ و ابن الجنيد و يتقدّر الزيادة بعشر سنين فلا يجوز الزيادة عليها فلو عقده أزيد من عشر سنين بطل الزائد خاصة [- د-] لو أراد حربي دخول دار الإسلام رسولا أو مستأمنا فإن كان لقضاء حاجة من نقل ميرة أو تجارة أو أداء رسالة يحتاج إليها المسلمون جاز للإمام الإذن بعوض و غيره يومين و ثلاثة و إن أراد الإقامة قال الشيخ يجوز إلى أربعة أشهر لا أزيد و الوجه عندي الجواز مع المصلحة [- ه‌-] الهدنة ليست واجبة على كل تقدير سواء كان بالمسلمين قوة أو ضعف و يجوز على غير مال و لو صالحهم الإمام على مال يدفعه إليهم لجاز مع الضرورة واجب الأقرب عدمه و إذا بذل المال لم يملكه الأخذ و يجوز أن يهادنهم عند الحاجة على وضع شي‌ء من حقوق المسلمين في أموال المهادنين و أن يضع بعض ما يجوز تملكه من أموال المشركين بالقدرة عليهم حفظا لأصحابهم و تحرزا من دوائر الحروب [- و-] لا يجوز عقد الهدنة و لا الذّمة بالجزية إلا من الإمام أو نائبه أما عقد الأمان فيجوز لآحاد الرعايا أن يؤمنوا آحاد المشركين [- ز-] إذا عقد الهدنة وجب عليه حمايتهم من المسلمين و أهل الذمّة و لا يجب من أهل الحرب و لا حماية بعضهم من بعض و لو أتلف مسلم أو ذمّي عليهم شيئا ضمنه و لو أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم لم يجب عليه استنقاذهم و الوجه أنه يجوز للمسلمين شراؤهم [- ح-] الشرط الصحيح في عقد الهدنة لازم مثل أن يشترط عليهم مالا أو معونة للمسلمين و الفاسد يبطل العقد مثل أن يشترط رد النساء و السلاح و لو شرط ردّ من جاء مسلما من الرّجال فجاء مسلم فأرادوا أخذه فإن كان ذا عشيرة يحفظونه من الاغتنام‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست