responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 120

امرأته الحرة أو جاريته المحرمة أو المحلّة و لو كانت أمة محرمة بغير إذنه أو محلة فإنه لا يتعلق بها كفارة و لا به عنها و لو كانت محرمة بإذنه و طاوعته ففي تعلق الكفارة بها إشكال أقربه الثبوت فحينئذ يبقى حكمها حكم العبد المأذون له في الحج إذا أفسد حجّه و سيأتي و لو أكرهها فالوجه أنه مبني على حكم المطاوعة إن قلنا بوجوب الكفارة عنها يتحملها السّيد و إلا فلا [- يب-] لو وطئ أمته و هو محلّ و هي محرمة بغير إذنه فلا كفارة و إن كان بإذنه وجب عليه بدنة أو بقرة أو شاة فإن لم يجد كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيام و لو كان محلّا و هي محرمة بإذنه وجب عليه البدنة سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما و سواء طاوعته أو أكرهها لكن مع المطاوعة يفسد حجها و يجب عليه أن يأذن لها في القضاء [- يح-] لو جامع المحل زوجته و هي محرمة تطوعا بغير إذنه فلا كفارة و إن كانت محرمة بإذنه كان حكمه حكم الواجب [- يد-] لو زنى بامرأة فيه تردّد ينشأ من كونه أبلغ في هتك الإحرام فناسب العقوبة بالأحكام المذكورة في وطء الزّوجة و من عدم التنصيص فنحن فيه من المتوقّفين [- يه-] قال الشيخ من وجب عليه بدنة في إفساد الحج فلم يجد كان عليه بقرة فإن لم يجد فسبع شياه على الترتيب فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدّق به فإن لم يجد صام عن كلّ بدنة يوما قال و في أصحابنا من قال هو مخيّر و قال ابن بابويه من وجب عليه بدنة في كفارة فلم يجدها فعليه سبع شياه فإن لم يقدر فصام ثمانية عشر يوما بمكة أو بمنزله [- يو-] لو وطئ في العمرة قبل السّعي فإن كان بعد الطواف فسدت عمرته و وجب عليه بدنة و قضاؤها [- يز-] القارن إذا أفسد حجّه وجب عليه بدنة و القضاء و ليس عليه دم القران [- يح-] إذا قضى الحاج أو المعتمر فعليه في قضاء الحج الإحرام من الميقات و في قضاء العمرة الإحرام من أدنى الحل [- يط-] لو أفسد القضاء الواجب بسبب الإفساد وجب عليه بدنة أخرى و إتمام القضاء الفاسد و الحج من قابل و لا يتكرّر عليه بل يكفيه حجة واحدة صحيحة و كذا لو تكرر إفساد القضاء [- ك-] لو عقد المحرم لمثله على امرأة و دخل المحرم وجب على العاقد كفارة كما يجب على الواطئ و كذا لو كان العاقد محلا على إشكال [- كا-] لو نظر إلى غير أهله فأمنى لم يفسد حجّه و وجب عليه بدنة و إن لم يكرر النظر فإن عجز فبقرة فإن عجز فشاة و لو كرر النظر حتى أمذى لم يجب عليه شي‌ء و لو كرره و لم يقترن به مني و لا مذي لم يكن عليه شي‌ء و إن جرّدها و لو فكر فأنزل لم يكن عليه شي‌ء [- كب-] لو نظر إلى أهله من غير شهوة لم يكن عليه شي‌ء و إن أمنى و لو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة [- كج-] لو مسّ امرأته بشهوة كان عليه دم شاة سواء أمنى أو لا و إن كان بغير شهوة لم يكن عليه شي‌ء و إن أمنى و الحجّ صحيح على كل التقادير سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما [- كد-] لو قبل امرأته بشهوة كان عليه جزور و إن كان بغير شهوة كان عليه شاة و لا يفسد حجه على كلّ تقدير سواء كان قبل الموقفين أو بعده أنزل أو لم ينزل و لم يشترط الشيخ في البدنة الإنزال و شرطه ابن إدريس و لو لم ينزل كان عليه دم شاة كما لو قبّلها بغير شهوة و عندي في ذلك تردّد و قال المفيد من قبّل امرأته و هو محرم فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل فإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه و يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو جاريته شيئا تلقمه إياه [- كه-] من لاعب امرأته فأمنى كان عليه بدنة و هل يجب عليه الكفارة نصّ في المبسوط و التهذيب عليه و هو رواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصّادق ع [- كو-] لو سمع كلام امرأة أو أسمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى لم يكن عليه شي‌ء و لو كان برؤية وجبت عليه الكفارة [- كز-] قد بيّنا أنه إذا أفسد حجّه وجب عليه إتمام الفاسد و لا يجعل الحج عمرة و لا يحلّ من الفاسد بل يجب عليه أن يفعل بعد الإفساد كما يفعله لو كان صحيحا و لا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة‌

و الرمي و غيرهما و يحرم عليه بعد الإفساد كل ما كان محرما عليه قبله من الوطء ثانيا و قتل الصيد و الطيب و غير ذلك من المحرمات و لو جنى في الإحرام الفاسد وجب عليه ما يجب في الإحرام الصّحيح و يجب القضاء من قابل سواء كانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو بالنذر و شبهه أو تطوعا و يجب على الفور و لو أفسد القضاء لم يجب قضاؤه بل يقضي عن الحج الأول و لو جامع قبل عرفة ثم بعده قبل مزدلفة وجب قضاء واحد و بدنتان [- كح-] لو أحصر في حجّ فاسد فله التحلل فلو حل ثم زال الحصر و في الوقت سعة فله أن يقضي في ذلك العام و لا يتصور القضاء في العام الذي فسد فيه الحجّ في غير هذه الصّورة و لو حج تطوّعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد و دم للإحصار و كفارة قضاء واحد في القابل‌

المطلب الثّالث فيما يجب بالطيب و الادهان

و فيه [- ه‌-] بحثا [- ا-] من تطيّب عامدا وجب عليه دم سواء استعمله اطّلاء أو صبغا أو بخورا أو في الطعام و سواء استعمله في عضو كامل أو بعضه و سواء مسّت الطعام النّار أو لا و لا بأس بخلوق الكعبة و زعفرانها و الفواكه كالأترج و التفاح و الرياحين على ما بيناه و لو كان ناسيا أو جاهلا‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست