علل بها تمنع من إزالة ذلك عنها و غسل ما أمر اللّه بغسله منها و
المسح على ما أمر اللّه بالمسح عليه كما تمسح العامة على ذلك و تراه جائزا فمثل
ذلك فى الباطن أن ما جعل من ذلك على هذه الأعضاء مثله مثل ظاهر أهل الباطن، فلا
يجوز للمؤمن الإقرار به و لا بشيء منه و عليه أن ينزع ذلك فى الظاهر عن تلك
الأعضاء و يغسل منها ما أمر بغسله و يمسح منها على ما أمر بالمسح عليه و كذلك يفعل
بالباطن بطرح ظاهر أهل الباطن فلا يقبل عليه و يقبل على ظاهر أهل الحق و باطنهم
كما يغسل و يمسح تلك الأعضاء ظاهرا و باطنا كما وصفنا فهذا باطن ترك المسح على ذلك
و النهى عنه.
و أمّا ما
جاء فى الدعائم من استحباب غسل أعضاء الوضوء و المسح عليها ثلاثا ثلاثا فذلك فى
الباطن على حدود النطقاء.
و منه قول
النبي هذا وضوئى و وضوء النبيين من قبلى، و استعمال ذلك مرتين فعلى الأسس.
و منه قول
رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم هذا وضوء من يؤتى أجره مرتين و ذلك لإقراره و
طاعته للناطق و الأساس و أما واحدة واحدة فعلى الأئمة صلى اللّه عليهم و سلم.
و منه قول
رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم هذا وضوء من لا يجزيه صلاة إلا به يعنى فى الباطن
طاعة الأئمة صلى اللّه عليهم و سلم لأن اللّه قرن طاعتهم بطاعته و طاعة رسوله فلا
يقبل عمل من عامل إلا بذلك، فاعلموا رحمكم اللّه معشر الأولياء علم ما تعبدكم
تعالى بعلمه و العمل به من أمر ظاهر دينكم و باطنه، و اعرفوا قدر النعمة عليكم
بذلك و اشكروا للذى أولاكموها بارثكم جل ذكره و من أجرى ذلك لكم على يديه و أوجب
عليكم شكره يزدكم كما وعد الشاكرين من عطائه و جزيل نعمائه و آلائه و يسبغ ذلك
عليكم ظاهرا و باطنا كما أخبر تعالى فى كتابه، فتح اللّه لكم فى ذلك و وفقكم له و
أعانكم بفضل رحمته، و صلى اللّه على محمّد نبيه و على الأئمة عترته و سلم تسليما و
حسبنا اللّه و نعم الوكيل.
المجلس
التاسع من الجزء الأول: [فى باب صفات الوضوء]
بسم اللّه
الرحمن الرحيم الحمد للّه حمد من عرف الحمد حق معرفته و أخلصه و وقف على حقيقته و
صلى اللّه على محمد و على آله صلاة من علم كيفية الصلاة عليه