المجلس التاسع من الجزء السادس: [فى ذكر صلاة السنة]
بسم اللّه
الرحمن الرحيم الحمد للّه الّذي فطر الخلق بقدرته، و دل مما خلق على ألوهيته، و
صلى اللّه على محمد نبيه، و على الأئمة من ذريته.
ثم إن الّذي
يتلو ما تقدم من ذكر صلاة الوتر و ركعتى الفجر ما جاء عن الصادق صلى اللّه عليه و
سلم: أن رجلا من صالحى مواليه شكا إليه ما يلقاه من النوم، و قال إنى أريد القيام
لصلاة الليل فتغلبنى عيناى حتى أصبح، فربما قضيت صلاة الليل فتغلبنى عيناى حتى
أصبح، فربما قضيت صلاة الليل فى الشهر المتتابع و الشهرين.
فقال أبو
عبد اللّه: قرة عين له و اللّه، و لم يرخص له فى الوتر فى أول الليل، و قال الوتر
قبل الفجر، و جاء فيه أن الوتر فى آخر الليل المندوب إليه و المستحب و المرغب فيه،
و أنه قد جاء فى باب المواقيت فيما تقدم أنه يصلى فى أول الليل بعد صلاة العشاء
الآخرة. و تأويل ذلك أن الوتر كما تقدم القول به فى التأويل مثله مثل دعوة النبي و
دعوة الوصى و دعوة المهدى، و الليل مثله مثل الستر و الكتمان، فذلك مثل مدة ما بين
على و المهدى عليه الصلاة و السلام لاستتار الأئمة أيام تلك المدة للتقية من عدوهم
و إقامة الدعوة بذكر النبي صلى اللّه عليه و سلم و الوصى و المهدى إذ قد بشر رسول
اللّه صلى اللّه عليه و سلم به و ذكر قيامه و ما يكشفه اللّه عز و جل من المحنة به
و يعيده من الدين غضّا طريّا على يديه و يحيى به من سنة نبيه صلى اللّه عليه و سلم
يجرى بالمفاتحة فيها من لدن على صلى اللّه عليه و سلم و على الأئمة من ولده إليه
عليه الصلاة و السلام، و ذلك مثل إقامة الوتر فى الليل كله من أوله إلى آخره و
أوجب ما أقيم ذلك فيه و ذكر قيام المهدى صلى اللّه عليه و سلم فى آخر ذلك و يقرب
قيامه كما جاء أن أفضل ما يقام فيه الوتر آخر الليل.
و يتلو ذلك
ما جاء عن الصادق صلى اللّه عليه و سلم أنه قال فى قول اللّه تعالى:
«وَ
الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ»[1] قال الشفع ركعتان و الوتر الواحدة التى يقنت
فيها بعد الركوع، و قال يسلم من الركعتين و يأمر إن شاء و ينهى و يتكلم بحاجته و
ينصرف فيها ثم يوتر بعد ذلك بركعة واحدة يقنت فيها بعد الركوع و يجلس و يتشهد و
يسلم ثم يصلى بعد