responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تأويل الدعائم نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 351

و واجب طاعتهم ليدل بذلك أنه لا بد من حجة لصاحب كل زمان و يكنى بذلك عن حجة زمانه لاستتاره، و لئلا يدل بذلك عليه و يطيل حدود الدعوة لما يرجو بذلك من زوال المحنة، و طول التسبيح فيها معناه طول التنزه عن المعاصى قال تعالى فى قصة يونس عليه الصلاة و السلام: «فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون» و ذلك فى حين استتاره و محنته، و كان الّذي سبق له من التسبيح الّذي هو التنزيه سبب خلاصه من المحنة التى وقع فيها، فذلك أمر فى ظاهر صلاة الكسوف بكثرة التسبيح و فى باطنها بالإخلاص الموجب للتنزه عن محارم اللّه تعالى و طول القيام بحدود دينه و كثرة ذكره و طول الطاعة لأوليائه و مثل ذلك طول الركوع و السجود فى صلاة الكسوف فى الظاهر ليجليه اللّه عز و جل، كذلك يكون ذلك من المؤمنين إذا وقعت بهم المحنة و استتر عنهم أولياء أمرهم ليجلى اللّه ذلك بفضله و بما يطلع عليه من إخلاصهم عنهم.

فافهموا أيها المؤمنون فهمكم اللّه و بصركم و علمكم، و صلّى اللّه على محمد نبيه و على الأئمة من ذريته و سلم تسليما.

المجلس الثامن من الجزء السادس: [ذكر صلاة الاستسقاء]

بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه المطلع على خفيات الغيوب و غوامض الأسرار، فسواء عنده كما قال تعالى من أسر القول و من جهر به و من هو مستخف بالليل و سارب بالنهار، و صلى اللّه على أفضل المرسلين محمد خاتم النبيين و على الأئمة من ذريته الطاهرين.

ثم إن الّذي يتلو ما مضى من ذكر تأويل صلاة الكسوف ما قد سمعتموه أن من قرأ فى صلاة الكسوف بطول المفصل و رتل القراءة فقد أحسن و إن قرأ من المثانى و ما دونها من السور أجزأه، و إن عليّا صلى اللّه عليه و سلم قرأ فيها سورة من المثانى و سورة الكهف و سورة الروم و يس و الشمس و ضحاها، و المثانى سور أولها البقرة و آخرها براءة و ليس فى هذا شي‌ء موقت.

و عن الصادق أنه رخص فى تبعيض السور فى صلاة الكسوف و ذلك أن يقرأ ببعض السورة ثم يركع ثم يرجع إلى الموضع الّذي قرأ منه و قال عليه الصلاة و السلام فإن بعض السورة لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا فى أولها و لأن يقرأ سورة فى كل ركعة‌

نام کتاب : تأويل الدعائم نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست