ذلك أن من أحدث حدثا فى دعوة الحق بعد أن صار إليها و لم يعدل عن
إمام زمانه إلى غيره و كان متمسكا بولايته تطهر من ذلك الحدث بالعلم و الحكمة كما
ذكرنا و أقام على ما كان عليه، فإن هو خرج من ولاية إمام زمانه ثم تاب من ذلك لم
يكن له بد من ابتداء الدعوة و أخذ العهد عليه فإن اعترض الشك على المؤمن فى أنه
أحدث و لم يتيقن ذلك فلا شيء عليه و إن كان الّذي أحدث مفيدا لغيره لم يفد أحدا
حتى يتطهر مما أحدثه و يؤذن له فى ذلك.
و يتلوه ما
جاء عن على صلى اللّه عليه و سلم أنه قال: من تكلم فى صلاته أعادها فهذا هو الحكم
فى ظاهر الصلاة و قد تقدم بيان ذلك و تأويله فى ذكر الكلام و الأعمال فى الصلاة.
و يتلو ذلك
ما سئل عنه عليه الصلاة و السلام من المرور بين يدى المصلى فقال لا يقطع الصلاة شيء
و لا تدع من يمر بين يديك و إن قاتلته.
و قال: إن
رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم صلى مر بين يديه كلب ثم حمار ثم مرت امرأة و هو
يصلى، فلما انصرف قال رأيت الّذي رأيتم و ليس يقطع صلاة المؤمن شيء و لكن ادرءوا
ما استطعتم، مثل ذلك فى التأويل اعتراض من يعترض على المؤمن و هو فى دعوة الحق أن
ذلك لا يخرجه منها و لا يفسدها عليه، و لكن يدرأ ذلك عن نفسه ما استطاع؛ فافهموا
أيها المؤمنون فهمكم اللّه ما تسمعون، و جعلكم لأنعمه من الشاكرين، و صلى اللّه
على محمد نبيه و على الأئمة من ذريته الطاهرين و سلم تسليما، حسبنا اللّه و نعم
الوكيل.
المجلس
الخامس من الجزء السادس: [فى ذكر صلاة المسبوق]
بسم اللّه
الرحمن الرحيم الحمد للّه ذى النعم و الآلاء و الإفضال، و الجود و الإحسان و المنن
و النوال، و صلى اللّه و سلم على محمد النبي، و على على وصيه الطاهر الزكى، و على
الأئمة من ذريته المهديين الراشدين، الهداة البررة الطاهرين. ثم إن الّذي يتلو ما
تقدم من البيان، ذكر صلاة المسبوق ببعض الصّلاة: و ذلك من أتى جماعة يصلون مع إمام
فدخل فى صلاتهم و قد صلوا بعضها. و مثله فى التأويل الباطن مثل من أتى جماعة من
المستفيدين يستفيدون من مفيد لهم فليس له أن يقطع