فمن شك فى طاعة حجة زمانه فعليه أن يعتقدها و يطيعه فيما يأمره به و
يطيع إمامه بعد ذلك كما جاء الترتيب فى الركوع قبل السجود و إنما كان ذلك لأن
الإمام إذا نصب حجته كان بابه الّذي يؤتى منه و يبتدئ به أهل الدخول فى دعوته و من
قبله يعرفون إمامهم و ما يجب عليهم من طاعته إذا هم أطاعوه و جعل الركوع فى كل
ركعة مرة واحدة و السجود مرتين لأن طاعة الإمام تجب على من عرفه فيما يجب طاعته
فيه و فيما تجب فيه طاعة الحجة فيكون أمر الإمام نافذا فى ذلك و أمر الحجة لا يعدو
ما يجب له و ليس له أن يأمر و ينهى فيما يجب للإمام. فافهموا تأويل دينكم و ما
تعبدكم به ربكم، فهمكم اللّه و علمكم، و صلى اللّه على محمد نبيه و على الأئمة من
ذريته.
المجلس
الرابع من الجزء السادس: [فى ذكر قطع الصلاة]
بسم اللّه
الرحمن الرحيم الحمد للّه الأول من غير عدد، و الآخر بلا أمد، و صلى اللّه على
محمد سيد الأبرار، و على الأئمة من ذريته الطيبين الأخيار.
ثم إن الّذي
يتلو ما تقدم من القول ما جاء عن الصادق صلى اللّه عليه و سلم:
أنه سئل عن
الرجل يصلى فيشك فى واحد هو أم فى اثنين، قال إن كان قد جلس و تشهد فالتشهد حائل
إلا أن يستيقن أنه لم يصل غير واحدة فيقوم و يصلى الثانية و إن لم يكن جلس للتشهد
بنى على اليقين و عليه فى ذلك سجدتا السهو، فهذا هو الحكم و الواجب فى ظاهر الصلاة
و الحكم و الواجب فى باطنها أن من شك فلم يدر هل اعتقد عند دخوله فى دعوة الحق و
لفظ بالإقرار بحجة ولى الزمان أم لم يعتقد ذلك و يلفظ به فإن كان الشك تداخله فى
ذلك بعد أن انقضى القول بذلك و خرج من حده لم يكن عليه شيء إلا أن يستيقن أنه لم
يقل ذلك و لم يعتقده فإن استيقن ذلك كان عليه القول[1] به و
اعتقاده و إن لم يكن انقضى القول بذلك و لا خرج من حده كان عليه القول به و
اعتقاده و عليه فى ذلك كله طاعة إمام زمانه.
و يتلوه
قوله عليه الصلاة و السلام فيمن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فإنه يا بنى على
اليقين مما يذهب وهمه إليه من الاثنتين أو الثلاث و إن شك فلم يدر أثلاثا صلى