ظهر و بطن، و لو لا ذلك لكانت أكثر العبادات المفترضات لا معانى لها
إذا تدبرها و مثلها المتعبدون بها بل كل ذلك أمر به و سن و فعله أولياء اللّه
بحكمة بالغة عن اللّه عز و جل و علم مأثور عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم،
أبان اللّه به على ألسنة أوليائه ما أخبر فى كتابه من إسباغ النعم على عباده ظاهرة
و باطنة كما قال تعالى بما تعبدهم به من إقامة دينه ظاهرا و باطنا و هو من أعظم ما
أنعم به عليهم و ليعلموا ما أمرهم به من اجتناب ظاهرا الإثم و باطنه و الفواحش ما
ظهر منها و ما بطن كما نص على ذلك فى كتابه فمن لم يعرف باطن النعم و قد أوجب
الشكر عليها سبحانه فكيف يشكره على ما لا يعرفه، و من لم يعلم باطن الإثم و
الفواحش و قد افترض اجتنابها فكيف يجتنب ما لا يعرفه، فافهموا أيها المؤمنون و
اعلموا و اعملوا بما فهمتموه و علمتموه فتح اللّه لكم فى علم ذلك و فهمه و العمل
بما افترض عليكم العمل به و اجتناب ما أمركم باجتنابه، و صلى اللّه على محمد نبيه
و على الأئمة من ذريته و سلم تسليما.
المجلس
الثالث من الجزء السادس: [فى ذكر السهو]
بسم اللّه
الرحمن الرحيم الحمد للّه المحمود بعوائد إحسانه و نعمائه و فضله، المشكور بفوائد
الأئمة و مننه و طوله، و صلى اللّه على محمد نبيه و على الأئمة من آله، ثم إن
الّذي يتلو ما تقدم ذكره من تأويل ما جاء فى كتاب دعائم الإسلام:
عن جعفر بن
محمد صلى اللّه عليه و سلم أنه قال: لا يصلى فى العيدين فى السقائف و لا فى
البيوت، لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم كان يخرج فيهما حتى يبرز لأفق السماء
و يضع جبهته على الأرض.
و عن على
صلى اللّه عليه و سلم أنه قيل له يا أمير المؤمنين صلى اللّه عليه و سلم:
لو أمرت من
يصلى بضعفاء الناس يوم العيد فى المسجد فقال إنى أكره أن أستن سنة لم يستنها رسول
اللّه صلى اللّه عليه و سلم.
و عن جعفر
بن محمد صلى اللّه عليه و سلم أنه قال: رخص رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فى
خروج النساء العواتق للعيدين ليتعرضن[1] للرزق يعنى النكاح.
تأويل