responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تأويل الدعائم نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 223

و يتلو ذلك قول على صلى اللّه عليه و سلم من السحت أجر المؤذن يعنى إذا استأجره القوم يؤذن لهم و لا بأس أن يجرى عليه من بيت المال، تأويل ذلك أن من السحت ما يأخذه المأذون الّذي يكبر على الناس و يدعوهم إلى دعوة الحق أو من دونه ممن يرشد الناس و ينصح لهم أو من فوق ذلك من الدعاة يعطيه الناس هؤلاء على ذلك أو أن يكلفوهم عليه لأنفسهم شيئا من أموالهم لأن النصيحة و الأمر بالمعروف و التواصى بالبر و التقوى فرض على المؤمنين من بعضهم لبعض و ما كان مفروضا لم يجز لمن فرض عليه أن يأخذ أجرا فيه فإن أخذه كان سحتا و لا بأس أن يجرى الإمام أو من يقيمه الإمام لذلك على من يقوم به من وجوه الأموال التى تجوز أن يجرى منها لمثل ذلك على من يقوم به من وجوه الأموال و فى ذلك من التأويل وجه آخر و هو أن من يدعو الناس إلى دعوة الحق ليس ينبغى له أن يستفيد منهم و ذلك أن يكون على خلاف ما يدعوهم إليه فيحتاج إلى أن يرشدوه هم إلى دعوة الحق و يعظوه و يدلوه عليه لأن يقبح بالمرء أن يدعو إلى خير و هو على خلافه أو ينهى عن شر و هو مصر عليه، فافهموا تأويل ظاهر ما تعبدتم به أيها المؤمنون و باطنه و أقيموا ذلك كما أمر اللّه تعالى بإقامته أعانكم اللّه على ذلك و وفقكم إليه و صلى اللّه على محمد نبيه و على الأئمة من ذريته و سلم تسليما؛ حسبنا اللّه و نعم الوكيل.

المجلس الرابع من الجزء الرابع: [فى ذكر المساجد]

بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه الّذي لم توقته الأوقات فتجرى عليه الأزمنة و لم تحط به الجهات فتحويه الأمكنة و صلى اللّه على إمام المؤمنين محمد رسوله و الأئمة من ذريته المصطفين.

ثم إن الّذي يتلو ما مضى من تأويل كتاب دعائم الإسلام قول على صلى اللّه عليه و سلم من سمع النداء و هو فى المسجد يعنى الأذان ثم خرج فهو منافق إلا رجل يريد الرجوع إليه أو يكون على غير طهر فيخرج ليتطهر، ظاهره معروف واجب و تأويله أن المسجد كما ذكرنا مثله مثل مجلس الدعوة الّذي يجتمع فيه المؤمنون، لأخذ بيعة الأئمة عليهم و سماع الحكمة التى تلقى إليهم فمن خرج ممن دعى إلى ذلك المشهد بعد أن صار إليه رغبة عنه فهو منافق إلا من خرج لعذر يعذر به و هو ينوى الرجوع أو لقضاء واجب عليه لا يسعه التخلف عنه مما يكون خروجه إليه طهارة له من ذنوب قد لزمته.

نام کتاب : تأويل الدعائم نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست