responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تأويل الدعائم نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 167

يسعى فى إفادة ما فاته من الحكمة بعد إقلاعه عما اقترفه، فافهموا معشر المؤمنين ما تعبدكم اللّه به ظاهرا و باطنا فإن ذلك مرتبط بعضه ببعض يشهد كل شي‌ء منه لصاحبه و يطابقه و يوافقه فما وجب فى الظاهر وجب كذلك مثله و نظيره فى الباطن لا يجزى إقامة أحدهما دون الآخر و لا يحل فى الظاهر ما حرم فى الباطن و لا فى الباطن ما حرم فى الظاهر و إياكم أن يستميلكم عن ذلك تحريف المحرفين و لا شبهات الشياطين فإن اللّه عز و جل يقول: «وَ ذَرُوا ظٰاهِرَ الْإِثْمِ وَ بٰاطِنَهُ» و قال: «قُلْ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ» و قال: «وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظٰاهِرَةً وَ بٰاطِنَةً» و أعظم نعمة ما تعبد العباد به من إقامة دينه الّذي أوجب لهم النعيم المقيم بإقامته جعلكم اللّه ممن يرعى ذلك حق رعايته و يقيمه كنه إقامته، و صلى اللّه على محمد نبيه صلى اللّه عليه و سلم و على الأئمة من ذريته و سلم تسليما، حسبنا اللّه و نعم الوكيل.

المجلس الثالث من الجزء الثالث: [فى ذكر الاستبراء]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه الّذي لا يبلغ الحمد و إن أخلصه و واصله العبد حق نعمة من نعمائه عليه فيقصيها مع قول اللّه تعالى: «وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لٰا تُحْصُوهٰا» و صلى اللّه على المصطفين من عباده الطاهرين من محمد نبيه و الأئمة من ذريته الصادقين.

ثم إن الّذي يتلو ما قد سمعتموه من باطن ظاهر الدين يلقى ما جاء فى المحيض.

فمنه ما جاء عن الصادق صلى اللّه عليه و سلم أن علامة الطهر من الحيض أن تستدل الحائض قطنة يعنى فى فرجها فلا يعلق بها شي‌ء يعنى من الدم إذا أخرجتها و تخرج نقية و هذا هو الحكم فى علم زوال الحيض عن الحائض و اعتباره فى الظاهر و تأويل ذلك فى الباطن أن الحائض مثلها فى الباطن كما تقدم القول فيما سمعتموه مثل المستجيب يحدث حدثا فى دينه أنها بما يجب عليه من التوبة من ذلك و الإخلاص فيه. و استدخال الحائض القطنة أو ما هو مثلها من الخرق و غيرها عند انقطاع الدم عنها لتختبر بذلك انقطاعه مثله فى الباطن أن يمتحن المقلع عما وقع فيه من الخطيئة نفسه بعد الإقلاع عنها و التوبة منها بسماع ما دخل الشك عليه لسماعه و عارضته الشبهة و وقع فى الخطيئة من أجله فإن رأى ذلك لم يثبت عنده و لا أقبل عليه قلبه فقد تم له أمره و انقطع ما دخل من الفساد عليه عنه و إن مالت إلى شي‌ء من ذلك همته‌

نام کتاب : تأويل الدعائم نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست