و الباطن فالقول الّذي جاء فى إباحة الجماع فى الظاهر عند انقطاع دم
الحيض قبل الغسل بالماء مثله مثل ما ذكرناه من مفاتحة المفيد بتأكيد فساد ما كان
المستفيد عليه و صحة ما عاد إليه و النهى عن وطء الحائض فى الظاهر و إن انقطع عنها
الدم و زال الحيض حتى تغتسل بالماء مثله مثل نهى المفيد أن يفاتح من أحدث من
المستجيبين حدثا فى دينه و إن أقلع عنه حتى يؤكد أمر ذلك عنده كما ذكرنا فهذا هو
الفرض[1] المجمل فى الحيض فى الظاهر
و الباطن الّذي لا يحل خلافه و لا ينبغى غيره فافهموا ذلك و ما تسمعون، فهمكم
اللّه و علمكم و وفقكم بما علمتم، و صلى اللّه على محمد نبيه و على الأئمة من
ذريته و سلم تسليما، حسبنا اللّه و نعم الوكيل.
المجلس
الثانى من الجزء الثالث: [فى ذكر الحيض]
بسم اللّه
الرحمن الرحيم الحمد للّه الّذي صدق أولياءه وعده و أورثهم الأرض يتبوءون من الجنة
ما يشاءون عنده و صلى اللّه على خير بريته و أفضل عباده محمد نبيه و أئمة الأمة من
بعده أولاده. و الّذي يتلو ما قد سمعتموه أيها المؤمنون من القول فى تأويل جملة
الحيض أن الحائض إن لم تجد ماء عند ما ينقضى حيضها تتطهر به تيممت و صلت و أتاها
زوجها إن شاء، تأويل ذلك هو ما قدمنا ذكره فى تأويل التيمم أنه طهارة الضرورة و إن
من أحدث حدثا فى دينه من المؤمنين فلم يجد مفيدا مطلقا يطهره بالعلم الحقيقى قصد
مؤمنا عارفا تقيّا[2] فتطهر بظاهر علمه إلى أن يجد مفيدا بالحقيقة، و على ذلك
يكون سبيل من قدمنا ذكره اكتفى بظاهر علم مؤمن تقى حتى يجد ذلك و يجوز له إذا فعل
ذلك الكون فى جملة المؤمنين و سماع الحكمة حتى يجد مفيدا بالحقيقة.
و يتلو ذلك
القول فى الحائض إذا طهرت من حيضها قضت ما أفطرت فى حال حيضها إن كان ذلك فى شهر
رمضان و لا تقضى ما تركت من الصلاة فتأويل ذلك فى الباطن أصله ما قد ذكرناه من أن
الصلاة مثلها مثل الدعوة و الصوم مثله مثل الكتمان فإذا أحدث المحدث حدثا فى دينه
كان كما ذكرناه ممنوعا عن