responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تأويل الدعائم نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 162

و الباطن فالقول الّذي جاء فى إباحة الجماع فى الظاهر عند انقطاع دم الحيض قبل الغسل بالماء مثله مثل ما ذكرناه من مفاتحة المفيد بتأكيد فساد ما كان المستفيد عليه و صحة ما عاد إليه و النهى عن وطء الحائض فى الظاهر و إن انقطع عنها الدم و زال الحيض حتى تغتسل بالماء مثله مثل نهى المفيد أن يفاتح من أحدث من المستجيبين حدثا فى دينه و إن أقلع عنه حتى يؤكد أمر ذلك عنده كما ذكرنا فهذا هو الفرض [1] المجمل فى الحيض فى الظاهر و الباطن الّذي لا يحل خلافه و لا ينبغى غيره فافهموا ذلك و ما تسمعون، فهمكم اللّه و علمكم و وفقكم بما علمتم، و صلى اللّه على محمد نبيه و على الأئمة من ذريته و سلم تسليما، حسبنا اللّه و نعم الوكيل.

المجلس الثانى من الجزء الثالث: [فى ذكر الحيض]

بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه الّذي صدق أولياءه وعده و أورثهم الأرض يتبوءون من الجنة ما يشاءون عنده و صلى اللّه على خير بريته و أفضل عباده محمد نبيه و أئمة الأمة من بعده أولاده. و الّذي يتلو ما قد سمعتموه أيها المؤمنون من القول فى تأويل جملة الحيض أن الحائض إن لم تجد ماء عند ما ينقضى حيضها تتطهر به تيممت و صلت و أتاها زوجها إن شاء، تأويل ذلك هو ما قدمنا ذكره فى تأويل التيمم أنه طهارة الضرورة و إن من أحدث حدثا فى دينه من المؤمنين فلم يجد مفيدا مطلقا يطهره بالعلم الحقيقى قصد مؤمنا عارفا تقيّا [2] فتطهر بظاهر علمه إلى أن يجد مفيدا بالحقيقة، و على ذلك يكون سبيل من قدمنا ذكره اكتفى بظاهر علم مؤمن تقى حتى يجد ذلك و يجوز له إذا فعل ذلك الكون فى جملة المؤمنين و سماع الحكمة حتى يجد مفيدا بالحقيقة.

و يتلو ذلك القول فى الحائض إذا طهرت من حيضها قضت ما أفطرت فى حال حيضها إن كان ذلك فى شهر رمضان و لا تقضى ما تركت من الصلاة فتأويل ذلك فى الباطن أصله ما قد ذكرناه من أن الصلاة مثلها مثل الدعوة و الصوم مثله مثل الكتمان فإذا أحدث المحدث حدثا فى دينه كان كما ذكرناه ممنوعا عن‌


[1] الغرض (فى ى).

[2] فيطهره (فى ح).

نام کتاب : تأويل الدعائم نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست