responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تأويل الدعائم نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 157

فى الظاهر الذين وادوا آباءهم و قطع مودة من يودونه من المؤمنين و الآباء فى الباطن هم المفيدون و مودتهم و مودة من يودونه من المؤمنين واجبة على من أفادوه و قطعها منهى عنه، و وضع الأعين فى الحجرات منهى عنه فى الظاهر و الباطن و ذلك أنه لا يجب و لا يحل للمرء أن ينظر إلى ما فى دور الناس بغير إذنهم و كذلك لا ينظر المؤمن فيما منع منه و حجر عليه أن ينظر فيه من العلم حتى يأذن له فى ذلك أهله، فافهموا أيها المؤمنون ما تعبدتم فى ظاهر دينكم و باطنه و أقيموا ذلك و حافظوا عليه وفقكم اللّه لما يحبه و يرضيه، و صلى اللّه على محمد صلى اللّه عليه و سلم نبيه و على الطيبين من آله و سلم تسليما، و حسبنا اللّه و نعم الوكيل و نعم المولى و نعم النصير و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلى العظيم.

الجزء الثالث من كتاب تربية المؤمن بتوقيف على باطن علم الدين.

[الجزء الثالث]

المجلس الأول من الجزء الثالث: [فى ذكر طهارات الجلود]

بسم اللّه الرحمن الرّحيم الحمد للّه حمدا دائما متصلا لا ينفد كما لاتصال نعمائه يستحق كذلك أن يحمد و صلى اللّه على الصفوة من بريته محمد نبيه و الأئمة من ذريته. يتصل بما قد سمعتموه أيها المؤمنون من تأويل ما فى كتاب الدعائم:

ذكر طهارات الجلود و العظام و الشعر و الصوف:

و تأويل ذلك أن مثل الجلود و مثل الشعر و مثل الصوف مثل الظاهر و مثل العظام مثل الباطن و جملة ما جاء من القول عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و عن الأئمة من ذريته صلى اللّه عليهم و سلم فى ذلك أن ما كان من ذلك من الحيوان الّذي يحل أكله فصوفه و شعره إذا جز عنه و هو حي و غسل طاهر حلال لباسه و الصلاة فيه و عليه، و كذلك هو و جلده و عظمه إذا ذبح فإن مات من غير ذكاة فجائز أن يستمتع بذلك منه و ينتفع به و يلبس و لا تحل الصلاة فيه و لا عليه، و سبيله سبيل الثوب النجس يلبس و يتدثر به و يتوضأ و لا يحل به الصلاة و لا عليه و كذلك جلد كل ما لا يحل أكله و صوفه و شعره و عظمه سبيله سبيل ما يكون مثله من الميتة ينتفع به و لا يصلى فيه و لا عليه و يجرى مجرى ذلك فى الطهارة و النجاسة ما يكون مما يحل و يحرم من العصب و الريش و كل شي‌ء منه و ما مس منه مما يحرم شيئا و هو رطب فعلق به منه أنجسه و وجب غسل ذلك و جملة تأويل ذلك أن أمثال الحيوان الّذي يحل أكله أمثال أولياء اللّه و حدودهم و المستجيبين من المؤمنين بهم و سيأتى بيان كل جنس من ذلك فى موضعه‌

نام کتاب : تأويل الدعائم نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست