responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 739

و كذا الوجه الثالث ظلم أيضا (1) و يضعف الثاني بأن فيه إسقاط حكم جناية الثاني (لأنها) صارت نفسا و أوجب أرش جناية الأول و قد صارت نفسا أيضا (2) و الرابع ضعيف أيضا (لأنه) أوجب نصف أرش الجناية و هو في الحكم كأنه بجنايته متلف لنصف الصيد فكان يجب ان يدخل أرش جميعها في نصف النفس (3) و يبطل الخامس (لانه) لم يوجب لصاحب الصيد كمال ماله و قد


الأول كانت قيمته خمسة و حال جناية الثاني كانت قيمته أربعة و نصف فكيف يتساويان و إذا ضمن كل واحد درهما و قدر الدرهم في الصورتين واحد لم يختلف قدره و انما يختلف نسبته إلى الأعداد لأجل اختلاف الاعداد لا لاختلاف قدره.

قال قدس اللّه سره: و كذا الوجه الثالث ظلم أيضا.

[1] أقول: وجه ضعفه يعلم مما تقدم في الاحتمال الأول فلا حاجة الى التكرار.

قال قدس اللّه سره: و يضعف الثاني (إلى قوله) أيضا.

[2] أقول: هذا إيراد على الاحتمال الثاني (و تقريره) ان نقول الاحتمال الثاني يشتمل على حكمين متنافيين فيكون باطلا (اما الأول) فلأنه ادخل أرش جناية الثاني في سرايتها و لم يدخل أرش الاولى مع اتحاد السبب فيهما فإن سراية الجناية إذا اقتضت دخول أرشها في السراية اقتضت فيهما و الّا فلا فيهما (و اما الثانية) فلنهيه عليه السّلام عن الحكم بحكمين متنافيين (اعترض) بما تقدم من الفرق (و الجواب) انه لا يفيد لان عدم سبق جناية أخرى له لا يقتضي عدم الدخول كما في الحر.

قال قدس اللّه سره: و الرابع ضعيف (الى قوله) في نصف النفس.

[3] أقول: الواجب ان يدخل كل الأرش في السراية لأن الواجب بالسراية هو مجموع ما أوجبته الجناية لورود النص على ان كمية ما توجبه الجناية ما يستقر عند السراية و لم يعهد من الشارع إيجاب شي‌ء من الأرش زيادة على ما اقتضته (و فيه نظر) لان وجوب دخول جميع أرش كل واحد من جنايته ليس مطلقا بل مع استقلاله فإنه مع الاستقلال يدخل كل الأرش في كل النفس و يدخل نصف الأرش في نصف النفس.

قال قدس اللّه سره: و يبطل الخامس (الى قوله) و قد أتلف.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 739
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست