نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 73
و ينصرف إطلاق الهدى الى مكة و منى الى النعم و يجزيه أقل ما يسمى
هديا منها (و قيل) يجزى و لو بيضة (1) و لو نذر ان يهدى الى بيت اللّه تعالى غير
النعم (قيل) بطل (و قيل) يباع و يصرف في مصالح البيت (2)، و لو نذر ان يهدى عبده
أو جاريته أو دابته بيع
و غيره ليس بمشروع للهدي فلا يصح نذره و لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم
عن الباقر عليه السلام في رجل عليه بدنة و لم يسم اين ينحر قال انما النحر بمنى
يقسمه بها بين المساكين الحديث[1] فلا يصح بغيرها إلا
بمكة للآية و الإجماع و لذلك استشكله المصنف.
قال قدس
اللّه سره: و ينصرف إطلاق الهدى (الى قوله) و لو بيضة.
[1] أقول: القولان
للشيخ- الأول قوله في الخلاف و ابن الجنيد- و الثاني قوله في المبسوط (احتج
الأولون) بإجماع الفرقة و اخبارهم بأنهم رووا ان الهدى لا يقع الّا على النعم فاما
التمر و غيره فلا يسمى هديا و طريقة الاحتياط (احتج الآخرون) بأنه يقع عليه لغة-
يقال أهدي بيضة و تمرة و شرعا قال تعالى يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا
عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ[2] و كلما
يحكم به ذوا عدل يسمى هديا و قد يحكمان بقيمة عصفور أو جرادة و سمى النبي صلى
اللّه عليه و آله و سلم البيضة هديا فقال في التكبير إلى الجمعة من راح الساعة
الخامسة فكأنما اهدى بيضة[3] و الأقوى عندي
الأول.
قال قدس
اللّه سره: و لو نذر ان يهدى (الى قوله) البيت.
[2] أقول: الأول قول
ابن الجنيد و ابن إدريس و ابن ابى عقيل- و الثاني قول بعض الأصحاب نقله شيخنا نجم
الدين بن سعيد في الشرائع و اختار والدي في المختلف الصحة و صرفه في الفقراء بتلك
البقعة كالهدي و هو الحق عندي لما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر قال سألته
عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع بها قال ان ابى
[3] صحيح
مسلم (ج 3) باب فضل التهجير يوم الجمعة و لفظ الحديث هكذا قال رسول اللّه صلى
اللّه عليه و آله إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة
يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الامام طووا الصحف و جاؤا يستمعون الذكر و مثل
المهجر كمثل الذي يهدى البدنة ثم كالذي يهدى بقرة ثم كالذي يهدى الكبش ثم كالذي
يهدى الدجاجة ثم كالذي يهدى البيضة
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 73