نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 713
و لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيه مأة دينار على قول
(1)، و لو اشتملت الجناية على غير جرح و لا كسر كالرفس[1] و اللطم و الوكز[2] و الضرب بسوط أو عصا فأحدث انتفاخا فالحكومة و ان أحدث
تغير لون فان كان احمرارا في الوجه فدينار و نصف و ان كان اخضرارا فثلاثة دنانير و
ان كان اسودادا فستة (و قيل) كالاخضرار (2) و لو كانت هذه التغيرات في البدن فعلى
النصف (و هل) ينسب العضو الذي ديته أقل كاليد و الرجل بل
قال
قدس اللّه سره: و لو نفذت نافذة (إلى قوله) على قول.
[1] أقول: قوله (على
قول) إشارة الى ما ذكره ظريف بن ناصح في كتابه فقال و النافذة إذا أنفذت من رمح أو
خنجر في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مأة دينار[1].
قال قدس
اللّه سره: و لو أحدث (إلى قوله) كالاخضرار
[2] أقول: قوله (قيل)
إشارة إلى قول الشيخ المفيد رحمه اللّه قال في لطمة الوجه إذا أحمر موضعه دينار و
نصف و ان أخضر أو أسود ففيها ثلاثة دنانير و به قال أبو الصلاح و سلار و السيد
المرتضى و ابن إدريس و الذي اختاره المصنف قول الشيخ في النهاية و الخلاف و تبعه
ابن البراج في الكامل و ابن حمزة (رواه) الصدوق في المقنع و ابن الجنيد معا عن
قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام (و رواه) أيضا في من لا يحضره الفقيه و اعتمد
المصنف عليه في المختلف (و استدل) بأن الجناية في الاسوداد أكثر من الاخضرار فناسب
كثرة الدية و زيادتها على دية الاخضرار كما في الاخضرار و الاحمرار (و ما) رواه
إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في لطمة
يسود أثرها في الوجه ان أرشها ستة دنانير و ان لم تسود و اخضرت كان أرشها ثلاثة
دنانير و ان احمرت و لم تخضر فأرشها دينار و نصف[2] و هو
الأقوى عندي.
قال قدس
اللّه سره: و هل ينسب العضو (الى قوله) الأقرب الأول.