responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 709

بان نوقف شخصا قريبا منه و نسأله عنه فان عرفه و عرف لباسه أمرناه بالتباعد الى ان ينتهي إلى موضع يدعى انه ليس يراه فيعلّم على الموضع علامة ثم نأمره بأن يحول وجهه الى جانب آخر و نوقف بالقرب منه إنسانا يعرفه ثم يتباعد عنه الى موضع يذكر بأنه يراه فيه و انه إذا زاد البعد عنه لا يراه فيعلم علامة على الموضع و نذرع المسافة من الجهتين (فان) تفاوتت كذب لكن يحلف الجاني على عدم الانتقاص (و ان) اتفقت صدق فيحلف المدعى ثم نقيس بعيني من لا آفة به ممن هو مثله في السن و الزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالايمان.

و لو ادعى النقص في ضوء إحداهما قيست إلى الأخرى بأن يسد على الصحيحة و تطلق الناقصة و ينظر من بعد حتى يدعى انه لا ينظر من أزيد منه ثم يدار إلى جهة أخرى فإن تساوت المسافتان صدّق و الّا كذب ثم يطلق الصحيحة و يسد الناقصة و ينظر و يؤخذ التفاوت بالنسبة إلى تفاوت المسافتين.

و لا يقاس عين في يوم غيم و لا في أرض مختلفة الجهات، و لو ضرب عينه فصار أعشى لا يبصر بالليل أو أجهر لا يبصر بها نهارا فالحكومة، و لو ادعى قالع العين انها كانت قائمة و ادعى المجني عليه الصحة قدم قول الجاني مع اليمين (لأصالة) البراءة و لا مكان إقامة البينة على الصحة.

[المطلب الرابع في باقي المنافع]

المطلب الرابع في باقي المنافع و هي ستة

[ (الأول) في الشم الدية]

(الأول) في الشم الدية كاملة فإن ادعى ذهابه و كذبه الجاني عقيب الجناية امتحن بتخير الأشياء الطيّبة و الكريهة و الروائح الحادة و يستظهر عليه بعد ذلك بالقسامة و يقضى له (و روى) انه يقرب منه الحراق فان دمعت عيناه ورد انفه فهو كاذب


الأشل (و يحتمل) ان يكون عليه الحكومة (لأنها) ليست بشهلاء لوجود القوة الباصرة فيها (لان) العارفين حكموا بعدم زوالها و لا يجب الدية لأنها فاقدة للضوء بالفعل فليس لها حكم الشلاء و لا حكم الصحيحة بالفعل فتعينت الحكومة لعدم التقدير الشرعي.

المطلب الرابع في باقي المنافع قال قدس اللّه سره: و روى انه يقرب منه (الى قوله) صادق.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست