نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 700
[فائدة في كسر
عظم من عضو خمس دية ذلك العضو]
فائدة- في
كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو و في موضحته ربع دية كسره و في رضّه ثلث دية ذلك
العضو فان برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه و في فكه من العضو بحيث يتعطل
العضو ثلثا دية العضو فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه اما الضلع فإذا
كسر كل ضلع تخالط القلب كان فيه خمسة و عشرون دينارا و ما يلي العضدين لكل (عضو- خ
ل) ضلع إذا كسرت عشرة دينار.
[المطلب العاشر الذكر]
المطلب
العاشر الذكر و فيه الدية و تثبت في الحشفة فما زاد و ان استوصل سواء الشاب و
الشيخ و الصبي و الرضيع و الخصى و غيره فان قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة
خاصة فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية و ان كان ثلثا فالثلث و على هذا إذا لم
يتخرم مجرى البول فان اختل المجرى احتمل الجزء المسقط و الحكومة معا و احتمل
أكثرهما كما قلنا في اللسان و الكلام (1) فان قطع الحشفة ثم قطع الباقي هو أو غيره
ففي الحشفة الدية كملا و في الباقي حكومة و لو قطع نصف الذكر طولا و لم يحصل في
النصف الباقي خلل فنصف الدية (و في) ذكر العنّين ثلث الدية و فيما قطع منه بحسابه
و كذا الذكر الأشل و هو الذي يكون منبسطا ابدا فلا ينقبض في الماء البارد أو يكون
منقبضا فلا ينبسط في الماء الحار و لو ضرب ذكره فشل فثلثا الدية.
السند و (لان) فيه تعزيرا فلا يقتص منه و لا يثبت ثلث الدية إلا بتقدير شرعي و لم
يثبت.
المطلب
العاشر الذكر قال قدس اللّه سره: فان قطع بعض الحشفة (إلى قوله) و الكلام.
[1] أقول: وجه الأول
انه إذا أذهب جزء من الحشفة فعليه بقدر الذاهب منه بالمساحة من الدية إذا نسب إلى
أصل الحشفة و لو جنى فخرم مجرى البول كان فيها حكومة لعدم التعدي الشرعي (و وجه
الثاني) انه جناية واحدة أوجبت نقصا و كان عليه أكثر الأمرين من المقدر و الحكومة
(و لانه) المتيقن و الزائد منفي بالأصل.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 700