responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 679

و شبيه عمد و لا تجب في العمد الا القصاص نعم يثبت المال صلحا إذا تراضيا و دية العمد مأة من مسان الإبل أو مأتا بقرة مسنّة أو مأتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن و هي اربعمأة ثوب أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو ألف شاة و تستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية و لو كان له إبل تخير في بذل إبله و شراء غيرها من البلد أو غيره أدون أو أعلى مع السلامة و الاتصاف بالمشترط.

و الأقرب انه لا يجب قبول القيمة السوقية مع وجود الإبل (1)، و كل واحد من هذه الأصناف أصل في نفسه و ليس بدلا عن غيره و لا مشروطا بعدم غيره و الخيار إلى الجاني في بذل ايها شاء (و هل) له التلفيق من جنسين فما زاد اشكال (2)، و دية شبيه العمد ما تقدم من الأصناف و كذا دية الخطاء إلّا في شي‌ء واحد و هو ان دية العمد مغلظة و هاتان مخففتان و التخفيف بشيئين (أحدهما) السن في الإبل خاصة فدية شبيه العمد مأة أو ثلاث و ثلاثون منها حقة


الباب الثاني في الواجب قال قدس اللّه سره: و الأقرب (الى قوله) مع وجود الإبل.

[1] أقول: لأن الولي مستحق للإبل فلا يلزمه قبول غيرها (و يحتمل) وجوب القبول لان المقصود المال و القيمة قائمة مقام العين في ذلك (و لانه) قد جعلها الشارع بدلا لها حال الفقد فكذا حال الاختيار و الوجدان إذ لا فارق (و فيه نظر) لأن إثبات بدل لما لا بدل له نسخ عند بعضهم و خلاف الأصل عند الكل فلا يصار اليه الا بدليل و لم يثبت و الأصح عندي الأول.

قال قدس اللّه سره: و هل له التلفيق من جنسين فما زاد إشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) ان الشارع ردّد بين الأجناس فالواجب أحدهما و المركب من جنسين ليس أحدهما لمغايرة المركب البسائط (و من) ان الشارع اقام كل واحد منها مقام الآخر فجعله مساويا له فإذا جاز العدول من ألف شاة الى مائة من الإبل و بالعكس و كان الخيار إليه في ذلك جاز العدول من بعض احد الواجبين الى بعض الأخر.

قال قدس اللّه سره: فدية شبيه العمد (الى قوله) الحامل.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست