نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 674
نصف ديته، و لو تصادم حاملان فعلى كل واحدة نصف دية الأخرى و نصف
دية جنينها و نصف دية جنين الأخرى، و لو صدم إنسانا فمات فديته في مال الصادم، و
لو مات الصادم فهدر ان كان المصدوم في ملكه أو مباح أو طريق واسع و لو كان في طريق
ضيق و المصدوم واقف (قيل) يضمن المصدوم (لانه) فرّط بوقوفه (1) و لو قصد الصدم
فدمه هدر و عليه دية المصدوم و لو اصطدمت سفينتان فهلك ما فيهما من المال و النفس
فان كانا مالكين و قصدا التصادم و علما التلف معه غالبا فعلى كل منهما القصاص
لورثة كل قتيل و على كل واحد منهما نصف قيمة سفينة صاحبه و نصف ما فيها من المال و
ان لم يقصدا لكن فرطا أو قصدا و لم يعلما انه يؤدى الى التلف أو تعذر عليهما الضبط
الخلل في الآلات و قلة الرجال فالحكم ما تقدم إلّا في القصاص و يجب عليهما الدية
عوضه لكل واحد دية كاملة عليهما، و لو لم- يكونا مالكين ضمن كل منهما نصف
السفينتين و ما فيهما و لو لم يفرطا بان غلبتهما الرياح فلا ضمان، و لو اختلف
حالهما بان كان أحدهما عامدا أو مفرطا بخلاف الآخر لم يتغير حكم كل منهما باختلاف
حال صاحبه، و لو وقعت سفينة على أخرى واقفة أو سائرة لم يضمن صاحب الأخرى و ضمن
صاحب الواقعة مع التفريط.
و لو
اصطدم الحمّالان فأتلفا أو أتلف أحدهما فعلى كل منهما نصف قيمة ما أتلف من صاحبه،
و لو أصلح سفينته و هي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت بفعله مثل ان سمر مسمارا فقلع
لوحا أو أراد سدّ فرجة فانهتك فهو ضامن في ماله ما يتلف من مال أو نفس (لانه) شبيه
عمد و لو تجاذبا حبلا و تساويا في اليد بان كان ملكهما أو غصباه فانقطع فوقعا أو
ماتا فعلى كل واحد نصف دية صاحبه، و لو كان أحدهما مالكا و الآخر غاصبا فالغاصب
هدر و عليه ضمان المالك و لو قطعه ثالث ضمنهما مطلقا و لو رمى جماعة بالمنجنيق
فقتل الحجر أجنبيا فإن قصدوا فهو عمد يجب به القصاص و الّا فهو خطاء و الضمان
يتعلق بجاذب الحبال
قال
قدس اللّه سره: و لو كان في طريق (الى قوله) بوقوفه.
[1] أقول: قوله (قيل)
إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال إذا كان واقفا في طريق ضيق للمسلمين
فصدّمه و ماتا معا فدية الصادم مضمونة لانه تلف بسبب تفريط الواقف لانه وقف في
موضع ليس له ان يقف فيه.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 674