responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 656

و في برائته بالإبراء قبل العلاج (نظر) ينشأ (من) إمساس الحاجة اليه و قوله عليه السّلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و الّا فهو ضامن (و من) بطلان الإبراء قبل الاستحقاق (و روى) ان عليا عليه السّلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام و هو حسن (1) و لو أتلف النائم بانقلابه أو حركته فالضمان على عاقلته (و قيل) في ماله (2)، و لو انقلبت الظئر فقتلت الصبي لزمها الدية في مالها ان طلبت الفخر و على العاقلة ان كان للحاجة فالأقرب العاقلة مطلقا (3)


نظره و ما يؤدى إليه فكره يسقط الضمان و الا لزم الحرج و امتناع الأطباء من المعالجة و الأقوى عندي الأول.

قال قدس اللّه سره: و روى ان عليا عليه السّلام (الى قوله) حسن،

[1] أقول: هذه الرواية هي رواية الشيخ عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام [1] و هذا الحكم حسن لان الطبيب يضمن ما يجنيه في ماله لأن خطائه شبيه عمد.

قال قدس اللّه سره: و لو أتلف النائم (إلى قوله) في ماله.

[2] أقول: قوله (و قيل) إشارة إلى قول الشيخ رحمه اللّه حيث قال و من نام فانقلب على غيره فقتله كان ذلك شبه العمد يلزمه في ماله خاصة و ليس عليه قود و الأقوى عندي انه على عاقلته لأنه أولى من خطاء معه قصد و انما جعله الشيخ في ماله لانه عنده من باب الأسباب لا من باب الجنايات.

قال قدس اللّه سره: و لو انقلبت الظئر (إلى قوله) مطلقا.

[3] أقول: للأصحاب في هذه المسألة أقوال ثلاثة (الأول) قول الشيخ في النهاية و هو التفصيل المذكور و اختاره ابن حمزة و رواه الصدوق في كتابيه معا (الثاني) قول المفيد و هو ان الدية عليها في مالها قال و كذا كل من انقلب في منامه على غيره (الثالث) قول امام المجتهدين والدي قدس اللّه سره و هو ان الدية في جميع ذلك على العاقلة (احتج الشيخ) على قوله في النهاية بما رواه الصدوق عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن الباقر عليه السّلام انه قال أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم و هي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنما عليها الدية فيما لها‌


[1] ئل ب 24 خبر 2 من أبواب موجبات الضمان

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست