نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 653
و لو قتل من عهد كفره أو رقه فادعى الولي سبق الإسلام أو العتق قدم
قول الجاني مع اليمين، و لو اختلفا في أصل الكفر و الرق (احتمل) تقديم قول الجاني
لأصالة البراءة و (تقديم) قول الولي (لأن) الظاهر في دار الإسلام و الحرية و لو
داوى الإصبع فتأكل الكف فادعى الجاني تأكله بالدواء و المجني عليه بالقطع قدم قول
الجاني مع شهادة العارفين بان هذا الدواء يأكل الحي و الميت و الا قدم قول المجني
عليه و ان اشتبه الحال لانه هو المداوي فهو اعرف بصفته و (لأن) العادة قاضية بأن
الإنسان لا يتداوى بما يضره.
[الفصل السابع في العفو]
الفصل
السابع في العفو و فيه مطلبان
[ (الأول) من يصح عفوه
الوارث]
(الأول)
من يصح عفوه الوارث- ان كان واحدا و عفى عن القصاص أو كانوا جماعة و عفوا اجمع سقط
القصاص لا الى بدل، و لو أضاف العفو الى وقت مثل عفوت عنك شهرا أو سنة صح و كان له
بعد ذلك القصاص و لو أضاف إلى بعضه فقال عفوت عن نصفك أو يدك أو رجلك ففي القصاص
اشكال (1) و يصح العفو من بعض الورثة و لا يسقط حق الباقين من القصاص لكن بعد ردّ
دية من عفى على الجاني.
و لو كان
القصاص في الطرف كان للمجنى عليه العفو في حياته فان مات قبل الاستيفاء فلورثته
العفو، و لو عفى المحجور عليه لسفه أو فلس صح عفوه و ليس للصبي و المجنون العفو، و
اما الولي إذا أراد ان يعفو عنه على غير المال لم يصح و (ان) أراد ان يعفو على مال
جاز مع المصلحة لا بدونها و لو قطع عضوا فقال أوصيت للجاني بموجب هذه الجناية و ما
يحدث منها فاندملت فله المطالبة و ان مات سقط القصاص و الدية من الثلث.
[الثاني في حكمه]
الثاني في
حكمه- إذا عفى عن القصاص إلى الدية فإن بذلها الجاني صح العفو
(الفصل
السابع في العفو) قال قدس اللّه سره: و لو أضاف (إلى قوله) إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
انه عفى عن البعض فيلزم سقوطه و هو ملزوم لإسقاط الجميع و الا لزم التناقض فكان
كالعفو عن الجميع (و من) أنه أوقعه على موضع لا يصح وقوعه فيه و الأصل بقاء الحق.
قال قدس
اللّه سره: إذا عفى (الى قوله) ذلك،
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 653