responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 642

صح، و لو ابرء العاقلة لم يبرء القاتل و لو كان مستحق القصاص طفلا أو مجنونا لم يكن لهما الاستيفاء فان بذل لهما الجاني العضو فقلعاه ذهب هدرا.

و ان قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه (قيل) يقع قصاصا (و قيل) لا و يكون قصاص المجنون باقيا و دية جناية المجنون على عاقلته (1)، و لو قطع العاقل (2) عدة


قال قدس اللّه سره: و ان قطع يمين (الى قوله) على عاقلته.

[1] أقول: القول الأول حكاه الشيخ في المبسوط و اختار الثاني فقال و امّا إذا وثب المجنون فقطع يد الجاني (فهل) يكون قصاصا أم لا قال بعضهم يكون قصاصا (لان) المجنون إذا كان له حق معين فأتلفه كان بمنزلة الاستيفاء كما لو كان له ودائع عند غيره فهجم عليها فأتلفها فلا ضمان على المستودع- و قال بعضهم و هو الأقوى لا يكون ما فعله استيفاء لحقه بحال و لا يكون قصاصا (لان) المجنون لا يصح منه استيفاء حقه- و قال شيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد في شرائعه و لو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه (قيل) وقع الاستيفاء موقعه و (قيل) لا يكون قصاصا (لان) المجنون ليس له ولاية الاستيفاء و هو أشبه (و قيل) يكون حق المجنون باقيا على الجاني و دية جناية المجنون على عاقلته و اختار المصنف في هذا الكتاب القول الأخير (و اعلم) ان قول المصنف (يكون قصاص المجنون باقيا) يريد به أحد أمرين (اما) على القول بأنه مع فقد اليمين التي وجب القصاص فيها يقطع اليسار أو بمعنى انه ينتقل الى حكم العمد مع فوات المحل (فعلى القول) بسقوطه كما قاله بعضهم يسقط هنا (و على القول) بالدية فهنا كذلك فمع الصلح ظاهر و مع امتناعه كما هو مقرر شرعا و حكم الشيخ في المبسوط ببقاء حق المجنون على الجاني و بوجوب دية جناية المجنون على عاقلته و هو اختيار المصنف هنا و هو الأقوى عندي‌

قال قدس اللّه سره: و لو قطع العاقل (الى قوله) دية الباقي.

[2] أقول: إذا قطع انسان عاقل حرّ عدة أعضاء من عاقل خطاء فديتها اما ان يزيد على دية النفس أولا (فعلى الثاني) لا اشكال (و على الأول) قيل يؤخذ دياتها لأنها جنايات يستحق عليها الدية فتؤخذ و لا ينتظر السراية لأن الجناية موجبة للكل و السراية للبعض و الأصل عدم الاسقاط (و قيل) تؤخذ دية النفس لانه المتيقن حينئذ و ينتظر فان اندملت أخذ باقي‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست