نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 637
و كذا لو قطع[1] صاحب الست إصبع من يده صحيحة فلا قصاص و عليه دية الإصبع الكاملة
فلو بدر المقطوع و قطع إصبعا استوفى و لو كان لا نملة المجني عليه طرفان فان ساواه
الجاني اقتص و الّا قطع أنملته و أخذ دية الزائدة، و لو كان الطرفان للجاني فإن
تميزت الأصلية و أمكن قطعها منفردة فعل و الا أخذ دية الأنملة.
و لو قطع
أنملة عليا و وسطى من آخر فان سبق صاحب العليا اقتص ثم يقتص لصاحب الوسطى و ان سبق
صاحب الوسطى أخر الى ان يقتص صاحب العليا فان عفى على مال أو مطلقا كان لصاحب
الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا على اشكال (1)، و لو قطع صاحب الوسطى أولا أساء
و استوفى حقه و زيادة فيطالب بديتها و لصاحب العليا مطالبة الجاني بدية أنملته، و
لو كان لإصبع أربع أنامل (فإن) كان طولها مثل طول الأصابع فحكمها حكم باقي الأصابع
عند قطعها اجمع حتى لو قطع تلك الإصبع من يد انسان قطعت هذه، و لو قطعها انسان
اقتص منه من غير مطالبة بحكومة و ان وقعت الجناية على بعضها بان قطع إنسان إلا
نملة العليا و للقاطع ثلاث أنامل سقط القصاص (لانه) فوت ربع إصبع و يلزمه ربع دية
الإصبع، و لو قطع أنملتين فقد فوت نصف الإصبع فله نصف دية إصبع أو يقطع أنملة
واحدة و يطالب بأرش الباقي و هو التفاوت بين النصف و الثلث و ليس له قطع اثنتين و
لو قطع ثلاث أنامل فله قطع أنملتين قصاصا و يطالب بالتفاوت بين ثلثي دية الإصبع و
ثلاثة أرباعها و هو نصف سدس دية إصبع.
قال
قدس اللّه سره: و لو قطع أنملة (إلى قوله) على اشكال.
[1] أقول منشأ
الاشكال ان اقتصاصه يؤدى الى الجناية في غير حقه (لانه) يتلف عليه أنملتين و له
واحدة و هذا لا يجوز لقوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ[1] (و لانه)
يمنع من استيفاء القصاص بما فيه خطر حذرا من زيادة مظنونة فمع المعلومة المتيقنة
أولى و أحسن (و لأن) الزيادة عن الحق تعدو التعدي منهي عنه يجب الاحتراز عنه و لا
يتم الّا بترك القصاص إلى الدية و ما لا يتم الواجب الّا به فهو واجب و ما يستلزم
الحرام