responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 617

و لا يكفى الظن و للسيد مع اللوث ان يحلف القسامة في قتل عبده الموجب للقصاص أو الدية دون قتل دابته أو ذهاب ماله، و لو اقام المولى شاهدا بقتل الخطاء أو قتل الحرّ ففي الاكتفاء باليمين الواحدة أو وجوب خمسين اشكال (1)، و ان كان المدعى عليه حرا، و لو كان العبد لمكاتب حلف فان نكل و فسخت الكتابة بموت أو عجز لم يكن لمولاه القسامة (اما) لو عجز أو مات قبل نكوله فان السيد يحلف و يثبت حقه، و لو اوصى بقيمة المقتول حلف الوارث القسامة فإن امتنع ففي إحلاف الموصى له اشكال (2)، و لو ملك عبده عبدا فإن أحلنا الملك حلف المولى و ان سوغناه احتمل ذلك (لانه) ملك غير مستمرّ للمولى انتزاعه كل وقت بخلاف المكاتب فإنه ليس للمولى انتزاع تكسبه الّا بعد الفسخ (3) و لو وجد


البحث الثالث في الحالف قال قدس اللّه سره: و لو اقام المولى (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: المراد ان أقام المولى شاهدا بقتل الخطاء اى بقتل العبد أو بقتل الحر المراد به ان الحر إذا قتل العبد فينشأ الإشكال (من) ان العبد مال للغير يضمن له كسائر الأموال فيكفي فيه اليمين الواحدة اعتبارا بالمالية (و من) أنه مؤمن فيدخل تحت عموم قوله تعالى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا [1] ففيه زيادة على المالية كالأحرار فيكون طريق الإثبات في قتله كطريق الإثبات في قتل المؤمن و كذا في رفعه فيثبت خمسون يمينا و هو اختيار المصنف و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو اوصى (الى قوله) فإشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) ان القيمة على تقدير استحقاقها للموصى له و هو المستحق لها و انما يحلف المستحق لا غير (و من) ان الوصية مترتبة على استحقاق الموصى و المدعى عليه منكر فان حلف الموصى له يلزم إثبات حق الغير بيمين غيره و هو غير جائز و هذا هو الذي قواه الشيخ في المبسوط.

قال قدس اللّه سره: و لو ملك عبده عبدا (الى قوله) الا بعد الفسخ.

[3] أقول: و يحتمل حلف العبد لانه من قبيل الأموال و عموم النص على يمين المالك‌


[1] النساء- 92

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست