نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 607
و الآخر بالفعل لم يثبت القتل بل اللوث، و لو شهد أحدهما بالقتل
موصوفا بمكان أو زمان أو هيئة و شهد الآخر به مطلقا ثبت المطلق و لو شهد أحدهما
انه أقرّ بالقتل عمدا و الأخر بالإقرار مطلقا ثبت القتل دون الوصف و الزم المقرّ
البيان فإن أنكر القتل لم يلتفت اليه و ان فسر بأيهما كان قبل و القول قوله مع
اليمين إذا لم يصدقه الولي.
و لو شهد
أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بالمطلق و أنكر القاتل العمد كان الشاهد لوثا و حلف
الولي معه القسامة و لو شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بالقتل خطاء ففي ثبوت أصل
القتل اشكال (1)، و يشترط ان لا تتضمن الشهادة جلب نفع و لا دفع ضرر فلو شهد على
جرح الموروث قبل الاندمال لم يقبل و لو أعادها بعده سمعت، و لو شهد بدين أو عين
لمورثه المريض قبل، و لو شهدا بالجرح و هما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس
فالنظر الى وقت الشهادة يبطل مع التهمة لا بدونها.
و لو جرحت
العاقلة شهود الخطاء لم يقبل جرحهم و كذا ان كانوا من فقراء العاقلة على اشكال (2)
(لتوقع) الغنى، و لو كانوا من الأباعد احتمل القبول لبعد توقع موت الغريب و عدمه
لإمكانه، و لو شهد اثنان على رجلين بالقتل فشهد المشهود عليهما على الشاهدين به لم
يقبل قولهما فان صدقهما المدعى أو صدق الجميع بطلت الشهادة و ان صدق الأولين حكم
بشهادتهما و ان شهدا على أجنبي بالقتل على وجه لا يتحقق معه التبرع أو ان تحقق و
لا يقتضي إسقاط الشهادة لم يقبل لأنهما دافعان، و لو أنكر المدعى عليه ما شهد به
العدلان لم يلتفت الى إنكاره و ان صدقهما و ادعى استناد الموت الى سبب غير الجناية
قبل قوله
قال
قدس اللّه سره: و لو شهد أحدهما بالقتل (الى قوله) إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
اتفاق شهادتين على أصل القتل (و من) تكاذبهما فإن شهادة العمد تضاد بشهادة الخطاء
فلا يثبت مع وجود المعارض.
قال قدس
اللّه سره: و لو جرحت العاقلة (إلى قوله) على اشكال.
[2] أقول: و يحتمل
القبول (لأنهم) لم يدفعوا بشهادتهم عن أنفسهم شيئا حال الشهادة و الأصل بقاء
الفقر، و الأقوى عندي أيضا لا تسمع لجواز زوال المانع و هو الفقر.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 607