responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 607

و الآخر بالفعل لم يثبت القتل بل اللوث، و لو شهد أحدهما بالقتل موصوفا بمكان أو زمان أو هيئة و شهد الآخر به مطلقا ثبت المطلق و لو شهد أحدهما انه أقرّ بالقتل عمدا و الأخر بالإقرار مطلقا ثبت القتل دون الوصف و الزم المقرّ البيان فإن أنكر القتل لم يلتفت اليه و ان فسر بأيهما كان قبل و القول قوله مع اليمين إذا لم يصدقه الولي.

و لو شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بالمطلق و أنكر القاتل العمد كان الشاهد لوثا و حلف الولي معه القسامة و لو شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بالقتل خطاء ففي ثبوت أصل القتل اشكال (1)، و يشترط ان لا تتضمن الشهادة جلب نفع و لا دفع ضرر فلو شهد على جرح الموروث قبل الاندمال لم يقبل و لو أعادها بعده سمعت، و لو شهد بدين أو عين لمورثه المريض قبل، و لو شهدا بالجرح و هما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر الى وقت الشهادة يبطل مع التهمة لا بدونها.

و لو جرحت العاقلة شهود الخطاء لم يقبل جرحهم و كذا ان كانوا من فقراء العاقلة على اشكال (2) (لتوقع) الغنى، و لو كانوا من الأباعد احتمل القبول لبعد توقع موت الغريب و عدمه لإمكانه، و لو شهد اثنان على رجلين بالقتل فشهد المشهود عليهما على الشاهدين به لم يقبل قولهما فان صدقهما المدعى أو صدق الجميع بطلت الشهادة و ان صدق الأولين حكم بشهادتهما و ان شهدا على أجنبي بالقتل على وجه لا يتحقق معه التبرع أو ان تحقق و لا يقتضي إسقاط الشهادة لم يقبل لأنهما دافعان، و لو أنكر المدعى عليه ما شهد به العدلان لم يلتفت الى إنكاره و ان صدقهما و ادعى استناد الموت الى سبب غير الجناية قبل قوله


قال قدس اللّه سره: و لو شهد أحدهما بالقتل (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) اتفاق شهادتين على أصل القتل (و من) تكاذبهما فإن شهادة العمد تضاد بشهادة الخطاء فلا يثبت مع وجود المعارض.

قال قدس اللّه سره: و لو جرحت العاقلة (إلى قوله) على اشكال.

[2] أقول: و يحتمل القبول (لأنهم) لم يدفعوا بشهادتهم عن أنفسهم شيئا حال الشهادة و الأصل بقاء الفقر، و الأقوى عندي أيضا لا تسمع لجواز زوال المانع و هو الفقر.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست