نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 601
و لو بنج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر فقيل كالسكران (و فيه نظر (1))
و النائم لا قصاص عليه و تثبت الدية و الاعمى كالمبصر على رأى (و روى) ان عمده
كالخطاء تؤخذ الدية من عاقلته (2) و كل من أباح الشرع قتله لا قصاص له من المسلم و
كذا من تلف بسراية القصاص أو الحد أو التعزير، و لا يؤثر في استحقاق القصاص مشاركة
من لا يقتص منه سواء وجبت الدية كالحر و العبد في قتل العبد و الأب و الأجنبي في
قتل الولد و الذمي و المسلم في قتل الذمي أولا كالسبع مع الآدمي، و لا يتحتم القتل
في الجناية على القرابة بل يصح العفو.
منزلة الصاحي (و من) حيث ان العمد يعتبر فيه القصد الى القتل و السبب، و الأقوى عندي
ثبوت القصاص عليه (لان) السكران لم يعذره الشارع.
قال قدس
اللّه سره: و لو بنج نفسه (الى قوله) نظر.
[1] أقول: قوله (قيل)
إشارة إلى قول الشيخ رحمه اللّه و منشأ النظر انه كالسكران لان زوال اثر عقله
بفعله و اختياره مع نهى الشارع عنه فأجريت عليه أحكام المختار (و من) زوال اثر
عقله بفعله بالبنج و الاعتبار في الأفعال بالقصد و الإرادة فمع عدمهما تكون
الافعال ملحقة بالساهي و الفرق بينه و بين السكران وجود النص عليه و الإجماع دون
هذا و الأقوى عندي انه كالسكران.
قال قدس
اللّه سره: و الاعمى كالمبصر (الى قوله) من عاقلته.
[2] أقول: قال الشيخ
في النهاية عمد الاعمى و خطاؤه سواء تجب فيه الدية على عاقلته و تبعه ابن البراج و
هو قول ابن الجنيد و رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه و قال ابن إدريس الذي
يقتضيه مذهبنا ان عمد الاعمى يجب عليه القود لقوله تعالى النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ[1] و اختاره المصنف و هو الأصح عندي (لنا) عموم الآية و
لوجود المقتضى و هو كونه مكلفا قصد القتل و ثبوت الحكمة المعلل بها وجوب القصاص
بالنص في قوله تعالى وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ
يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ[2] و (لان) السبب
الموجب