responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 599

القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته و على الأب نصف الدية و على كل واحد منهما كفارة القتل، و لو قتله الراجع قتل به و لو ولد مولود على فراش اثنين و تداعياه كالأمة أو الموطوئة للشبهة في الطهر الواحد ثم قتلاه قبل القرعة لم يقتل به أحدهما و لو- رجع أحدهما ثم قتلاه فكذلك و لا يقتل الراجع (لان) النسب هنا مستند الى فراش لا الى مجرد الدعوى.

[الفصل الرابع في باقي الشرائط]

الفصل الرابع في باقي الشرائط لا يقتل عاقل بمجنون و ان قتله عمدا و تثبت الدية و لو قصد دفعه فلا دية أيضا و لا قصاص على المجنون سواء كان المقتول عاقلا أو مجنونا و تثبت الدية على عاقلته و الصبي لا يقتل بعاقل و لا غيره و لا بمثله، (و روى) انه يقتصّ من الصبي إذا بلغ عشرا (و روى) خمسة أشبار و يقام عليه الحدود، و الأقرب ان عمد الصبي خطاء محض و يلزم جنايته العاقلة حتى يبلغ (1)


و كل السراية بدليل انه لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع و مات على ردته فلا قود عليه و لو قطع يد مرتد و أسلم المرتد و مات مسلما لا قود عليه فإذا كان وجوبه بالقطع و كل السراية فلا قود هنا (لان) بعض السراية هنا هدر لأنها حال الردة فقد مات بأمرين مضمون و غير مضمون فيسقط القود فيه لان القصاص لا يتبعض (و اعلم) ان المصنف اختار مذهب ابن الجنيد فإنه قال لو جرح مسلم مسلما فارتد المجروح ثم أسلم فمات مسلما كان القود عندي للأولياء ان أحبوا (لأن) توسط الحال بالردة و لا حكم لها مع وجوب القود في ابتداء الجناية لو كانت نفسا و انتهائها لما آلت الى النفس (و لان) حكم الردة غير مسقط حق المسلم إذا أسلم بعدها و هو الأقوى عندي.

الفصل الرابع في باقي الشرائط قال قدس اللّه سره: و روى انه يقتص (الى قوله) حتى يبلغ.

[1] أقول: الرواية الأولى رواية الشيخ عن ابى بصير عن الباقر عليه السّلام انه سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا فقال ان خطاء المرأة و الغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما و يردون على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم و ان أحبوا أن يقتلوا‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست