responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 573

و لو قتل حر حرّين فليس لأوليائهما سوى قتله فأيهما بدر استوفى و ليس لها المطالبة بالدية إذا قتلاه. و لو قتله أحدهما فالأقرب أن للآخر (أخذ الدية) (المطالبة بالدية- خ ل) من التركة (1) و لو قطع يمين رجل و مثلها من آخر قطعت يمينه بالأول و يساره بالثاني فإن قطع يد ثالث (قيل) وجبت الدية (و قيل) يقطع رجله (2)، و كذا لو قطع رابعا و لو قطع و لا يد له


قال قدس اللّه سره: و لو قتل حر حرين (الى قوله) من التركة.

[1] أقول: وجه القرب انه لولاه لزم طل دم امرء مسلم لكن التالي باطل لقوله عليه السّلام لا يبطل دم امرء مسلم [1] و الملازمة بيّنة (و يحتمل) العدم لأن الجناية لم توجب الّا القصاص و امتنع بعدم محله و دية العمد لا تثبت الّا صلحا و الأصح عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لو قطع يمين رجل (الى قوله) رجله.

[2] أقول: (الأول) قول ابن إدريس و اختاره شيخنا نجم الدين بن سعيد في كتاب الشرائع (و القول الثاني) قول الشيخ في النهاية فإنه قال من قطع يمين رجل قطعت يمينه فان لم يكن له يمين و كانت له يسار قطعت فان لم يكن له يدان و لا رجلان كان عليه الدية و سقط القصاص و كذلك إذا قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول و الرجل بالأخير فالأخير و من يبقى بعد ذلك فله الدية لا غير و تبعه ابن البراج في الكامل و أبو الصلاح و هو مذهب ابن الجنيد (احتج ابن إدريس) بأن العدول من اليد الى الرجل على خلاف الأصل و لا دليل عليه (و احتج الشيخ) على قوله في النهاية بما رواه حبيب السجستاني في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين قال يا حبيب يقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا و يقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا (لأنه) إنما قطع يد الرجل الأخير و يمينه قصاص للرجل الأول: قال فقلت ان عليا عليه السّلام انما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى: قال فقال انما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللّه تعالى و اما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان و الرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان: قال فقلت له اما يوجب عليه الدية و يترك‌


[1] باب 46 خبر 2 من أبواب القصاص في النفس

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست