responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 558

بمرض أو صغر أو في زمن مفرط الحرّ أو البرد بحيث يقتله بتلك الضربة أو يكرر الضرب عليه حتى يقتله بما يقتل غالبا عدده و كل ذلك يوجب القود (اما) لو ضربه بشي‌ء صغير جدا كالقلم و الإصبع في غير مقتل أو مسّه بالكبير من غير ضرب فلا قود و لا دية و كذا يجب القصاص بالذبح و الخنق.

[القسم الثاني التسبيب]

القسم الثاني التسبيب و فيه مطالب

[ (الأول) انفراد الجاني بالتسبيب]

(الأول) انفراد الجاني بالتسبيب و له صور

[ (الأول) لو خنقه بيده]

(الأول) لو خنقه بيده أو يحبل أو منديل أو بشي‌ء يضعه على فيه أو أنفه أو يضع يديه عليهما و لا يرسلهما حتى يموت أو لم يرخ عنه الحبل حتى انقطع نفسه أو صار زمنا حتى مات فهو عمد، و لو حبس نفسه يسيرا (فان) كان ضعيفا كالمريض فكذلك و ان لم يكن ضعيفا و كان لا يقتل غالبا ثم أرسله فمات فالأقرب الدية ان لم يقصد القتل أو اشتبه و القصاص ان قصده (1)، و كذا لو داس بطنه أو عصر خصييه حتى مات أو أرسله منقطع القوة أو ضمنا حتى مات

[ (الثاني) لو رماه بسهم]

(الثاني) لو رماه بسهم فقتله قتل و كذا لو رماه بحجر المنجنيق أو غيره أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى زمانه و بدنه أو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا و مات به

[ (الثالث) لو حبسه و منعه الطعام و الشراب]

(الثالث) لو حبسه و منعه الطعام و الشراب مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات أو أعقبه مرضا مات به أو ضعف قوة حتى


قال قدس اللّه سره: و لو حبس نفسه (الى قوله) ان قصده.

[1] أقول: (وجه القرب) انه لم يحصل قصد القتل و لا فعل ما يقتل عادة فكان عليه الدية و هو الأقوى عندي (و يحتمل) القصاص (لانه) فعل العلة في نفس الأمر فيتعلق به الحكم (لان) وجود العلة يستلزم وجود المعلول و ان اشتبه علينا هل قصد القتل أولا فوجه القرب انتفاء العلم بشرط إباحة التجري على قتل نفس المؤمن و مع الجهل بالشرط لا يجوز فعل المشروط لانه مبنى على الاحتياط التام و هو الأقوى عندي (و يحتمل القود) لان فعل الآدمي اختياري و كل فعل اختياري فلا بد فيه من الإرادة (و لأن) الحكمة في القصاص حسم التجري و حفظ الدماء لقوله تعالى وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ [1] و لا يتم ذلك بشرط أمر خفي لا يعلمه الا اللّه تعالى فان الوقوف على ما في الضمائر من قبيل علم الغيب.


[1] البقرة 179

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست