نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 558
بمرض أو صغر أو في زمن مفرط الحرّ أو البرد بحيث يقتله بتلك الضربة
أو يكرر الضرب عليه حتى يقتله بما يقتل غالبا عدده و كل ذلك يوجب القود (اما) لو
ضربه بشيء صغير جدا كالقلم و الإصبع في غير مقتل أو مسّه بالكبير من غير ضرب فلا
قود و لا دية و كذا يجب القصاص بالذبح و الخنق.
[القسم الثاني التسبيب]
القسم
الثاني التسبيب و فيه مطالب
[ (الأول) انفراد الجاني
بالتسبيب]
(الأول)
انفراد الجاني بالتسبيب و له صور
[ (الأول) لو خنقه بيده]
(الأول)
لو خنقه بيده أو يحبل أو منديل أو بشيء يضعه على فيه أو أنفه أو يضع يديه عليهما
و لا يرسلهما حتى يموت أو لم يرخ عنه الحبل حتى انقطع نفسه أو صار زمنا حتى مات
فهو عمد، و لو حبس نفسه يسيرا (فان) كان ضعيفا كالمريض فكذلك و ان لم يكن ضعيفا و
كان لا يقتل غالبا ثم أرسله فمات فالأقرب الدية ان لم يقصد القتل أو اشتبه و
القصاص ان قصده (1)، و كذا لو داس بطنه أو عصر خصييه حتى مات أو أرسله منقطع القوة
أو ضمنا حتى مات
[ (الثاني) لو رماه بسهم]
(الثاني)
لو رماه بسهم فقتله قتل و كذا لو رماه بحجر المنجنيق أو غيره أو ضربه بعصا مكررا
ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى زمانه و بدنه أو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا و مات به
[ (الثالث) لو حبسه و منعه
الطعام و الشراب]
(الثالث)
لو حبسه و منعه الطعام و الشراب مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات أو أعقبه مرضا
مات به أو ضعف قوة حتى
قال
قدس اللّه سره: و لو حبس نفسه (الى قوله) ان قصده.
[1] أقول: (وجه
القرب) انه لم يحصل قصد القتل و لا فعل ما يقتل عادة فكان عليه الدية و هو الأقوى
عندي (و يحتمل) القصاص (لانه) فعل العلة في نفس الأمر فيتعلق به الحكم (لان) وجود
العلة يستلزم وجود المعلول و ان اشتبه علينا هل قصد القتل أولا فوجه القرب انتفاء
العلم بشرط إباحة التجري على قتل نفس المؤمن و مع الجهل بالشرط لا يجوز فعل
المشروط لانه مبنى على الاحتياط التام و هو الأقوى عندي (و يحتمل القود) لان فعل
الآدمي اختياري و كل فعل اختياري فلا بد فيه من الإرادة (و لأن) الحكمة في القصاص
حسم التجري و حفظ الدماء لقوله تعالى وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ
حَيٰاةٌ[1] و لا يتم ذلك بشرط أمر خفي لا يعلمه الا اللّه تعالى فان
الوقوف على ما في الضمائر من قبيل علم الغيب.