responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 556

الى القتل بما يقتل غالبا أو نادرا أو الى الفعل الذي يحصل به القتل غالبا، اما لو قصد الى الفعل الذي يحصل به الموت و ليس قاتلا في الغالب و لا قصد به القتل كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فاتفق القتل فالأقرب انه ليس بعمد و ان أوجب الدية. (1)

[ (و اما شبيه العمد)]

(و اما شبيه العمد) فهو ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده مثل ان يضرب للتأديب فيموت أو يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا بقصد العدوان.

[ (و اما الخطاء المحض)]

(و اما الخطاء المحض) فان يكون مخطئا في فعله و قصده و هو ان يفعل فعلا لا- يريد به اصابة المقتول فيصيبه مثل ان يقصد صيدا أو هدفا أو عدوا أو غيره فيصيبه فيقتله أو ان لا يقصد الفعل أصلا كمن يزلق رجله فيسقط على غيره.


كتاب الجنايات و فيه مقاصد (الأول) في القاتل و فيه فصول (الأول) في الموجب قال قدس اللّه سره: اما لو قصد (الى قوله) و ان أوجب الدية.

[1] أقول: (وجه القرب) ان التهجم على الدماء فيه خطر عظيم و هو مبنى على الاحتياط التام و الأصل براءة الذمة من وجوب القصاص (و يحتمل) القصاص لعموم قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [1] و هذا قاتل و قال الشيخ في المبسوط إذا جرحه بآلة حديد يفتح و يبضع اللحم كالسيف و السكين و الخنجر و ما في معناها مما يحدد فيجرح كالرصاص و النحاس و الذهب و الفضة و الخشب و القصب و الليط و الزجاج فكل هذا فيه القود فإذا كان صغيرا كان الجرح أو كبيرا صغيرة كانت الآلة أو كبيرة لقوله تعالى وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً الآية [2] (إذا عرفت هذا) فالمصنف رحمه اللّه حكم بوجوب الدية (لأنه) مات من فعله عدوانا للقود و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.


[1] المائدة 45

[2] الاسراء 33،

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست