نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 53
و لو نذر الطهارة لم يكتف بالتميم الّا مع تعذر الماء، و لو نذر
ركوعا أو سجودا احتمل البطلان و وجوب ما نذره خاصة و إيجاب ركعة. (1)
(بيان الملازمة) ان النذر من قبيل الأسباب و معنى صحته ترتب أثره عليه و هو وجوب
المنذور (فاما) ان لا يؤثر شيئا (أو) يؤثر و الأول هو الأول و الثاني (اما) ان
يكون تأثيره الوجوب الحاصل و هو الثاني (أو) وجوبا آخر و يستلزم الثالث (أو) زيادة
الوجوب الأول و هو يستلزم الأمر الرابع- (و اما بطلان التالي) بأقسامه فظاهر (و
الجواب) بمنع الحصر فإنه يؤثر وجوب الكفارة على الترك (و ثانيتهما) يتفرع على
الصحة لو نذر صلاة و أطلق هل يبر بفعل الفريضة- قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) ان
المنذور الكلي الذي أحد جزئياته الواجب فيجزي (و من) حيث العرف و هو انه مع إطلاق
النذر ينصرف الى غير الواجب.
قال قدس
اللّه سره: و لو نذر ركوعا أو سجودا (الى قوله) إيجاب ركعة.
[1] أقول: الاحتمالات
هنا أربعة (الأول) بطلان النذر (لانه) لا يتعبد بالركوع وحده في الشرع و لا
بالسجود وحده إلّا في مواضع خاصة فلا يلزم غيرها (الثاني) انه يجب ما نذره خاصة
لقوله تعالى وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ[1] و قوله
ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا[2] فهو طاعة و كل طاعة يصح نذرها لما تقدم
(الثالث) إيجاب ركعة لوجوب المنذور و لا يصح الركوع و لا السجود في غير مواضعه
إلّا في ركعة و ما لا يتم الواجب الّا به فهو واجب (الرابع) الفرق بين الركوع و
السجود (لان) السجود تعبد به منفردا بخلاف الركوع فيصح نذر السجود مطلقا و يجب
عليه السجود لا غيره و اما الركوع (فيحتمل) وجوب الركعة لأنه قصد به الطاعة فيجب و
شرطه ان يكون في ركعة فيجب ما يتوقف عليه كما لو نذر صلاة فإنه يجب الطهارة لأنها
شرطها (و يحتمل) عدم انعقاد النذر فيه (لانه) لم يتعبد به منفردا و هو الأقوى عندي
(لا يقال) وجوب الركعة لازم لوجوب الركوع و لهذا استدلوا بقوله تعالى وَ
ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ[3] على لزوم وجوب
الركعة بوجوب الركوع و الا لم يتم الاستدلال به (لأنا نقول) انه تعالى أطلق الركوع
على الصلاة مجازا و قال (ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ) اى صلوا