responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 513

على الشرب سواء توعّد عليه أو و جر في حلقه (و لا) الصبي (و لا) المجنون (و لا) الجاهل بجنس المشروب أو بتحريمه لقرب عهده بالإسلام و شبهه (و لا) على من أضطره العطش أو أساغه لقمة إلى شرب الخمر إذ الأقرب تجويزه لهما (1) و لا يجوز التداوي بالخمر تناولا و يحدّ لو فعل الّا مع الشبهة و لو كان مركبا مع غيره كالترياق و لو علم التحريم و جهل وجوب الحد حدّ و لو شرب بظن انه من جنس آخر فلا حد فان سكر فكالمغمى عليه سقط عنه قضاء الصلاة و يثبت بشهادة عدلين و لا يقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمات و بالإقرار مرتين، و لا يكفي المرة و يشترط في المقر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، و لا يكفي الرائحة و النكهة و يكفى ان يقول الشاهد شرب مسكرا أو شرب ما شربه غيره فسكر.

[الفصل الثاني في الواجب]

الفصل الثاني في الواجب و يجب ثمانون جلدة على المتناول حرّا كان أو عبدا على رأى (2) و أربعون على العبد


قال قدس اللّه سره: و لا على من أضطره (الى قوله) لهما.

[1] أقول: (قيل) لا يجوز (لإطلاق) تحريمها و الأصل عدم التخصيص و الأصح الجواز لوجوب حفظ النفس و لا يتم الا به فأقل مراتبه الإباحة.

الفصل الثاني في الواجب قال قدس اللّه سره: و يجب ثمانون (الى قوله) على رأى.

[2] أقول: تحريم الخمر ثابت بالكتاب كما تقدم و الحد على شربه ثابت بالسنة و اختلف في مقدار الحد على أقوال ثلاثة (ألف) انه ثمانون جلدة على الحر و العبد و هو اختيار الشيخين و ابن البراج و ابن إدريس و والدي المصنف هنا و في المختلف (ب) ان حدّ الحر ثمانون و حد العبد أربعون و هو قول الصدوق (ج) قال ابن الجنيد الحد ثمانون فان كان السوط مثنيا فأربعون على الحر مسلما كان أو ذميا إذا ظهر ذلك فالأصح عندي الأول (لما) رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين الحر و العبد و اليهودي و النصراني [1] و لما رواه بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في‌


[1] ئل ب 4 خبر 2 و باب 6 خبر 1 من أبواب حد المسكر

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست