responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 51

[ (و أقسام الملتزم ثلاثة]

(و أقسام الملتزم ثلاثة

[ (الأول) كل عبادة مقصودة كالصلاة و الصوم و الحج و الهدى]

(الأول) كل عبادة مقصودة كالصلاة و الصوم و الحج و الهدى و الصدقة و العتق و يلزم بالنذر سواء كان مندوبا أو فرض كفاية كتجهيز الموتى و الجهاد أو فرض عين (و قيل) لو نذر صوم أول يوم من رمضان لم ينعقد لوجوبه بغير النذر و ليس بجيد و الفائدة في الكفارة (1) و يلزم بصفاتها كالمشي في الحج و طول القراءة في الصلاة و المضمضة في الوضوء سواء في ذلك الحج الواجب و المندوب و كذا الصلاة و الوضوء

[ (الثاني) القربات]

(الثاني) القربات كعيادة المريض و إفشاء السلام و زيارة القادم و تجب بالنذر و كذا تجديد الوضوء

[ (الثالث) المباحات كالأكل و الشرب]

(الثالث) المباحات كالأكل و الشرب و في لزومها بالنذر و شبهه اشكال نعم لو قصد التقوى بها على العبادة أو منع النفس من أكل الحرام وجب (2) و لو نذر الجهاد في جهة تعين و لو نذر قربة و لم يعين تخير في الصلاة و الصوم أو أيّ قربة شاء.


المدفوع اجرة للصوم عنه، و الأقوى عندي عدم وجوب القضاء لسقوط النذر بالعجز و الأصل براءة الذمة من القضاء فإنه لا يجب الّا بدليل منفصل و لم يثبت و يستحب الصدقة عن كل يوم بمدين.

قال قدس اللّه سره: و قيل لو نذر صوم (الى قوله) في الكفارة.

[1] أقول: قال الشيخ في المبسوط و تبعه ابن إدريس لو نذر ان يصوم أول يوم من رمضان لم ينعقد لانه مستحق صيامه بغيره (لانه) لا يمكن ان يقع فيه على حال صيام غير رمضان قال المصنف في المختلف و الوجه عندي الانعقاد (لأنه) طاعة و (لعموم) الأدلة و هو المختار عندي (لأن) صحة هذا النذر لطف في الواجب المنذور و كل لطف في الواجب فهو صحيح (اما الاولى) فلان اللطف هو ما يدعو الى فعل الواجب و يصرف عن فعل القبيح و لا مدخل له في التمكين و هذا كذلك (لانه) يلزم بالكفارة عنه ان لم يفعل مع كفارة الصوم و زيادة الإثم مع الإخلال (و اما الثانية) فقد تثبت في علم الكلام و هذا اللطف من باب الأصلح في الدين و الواجب ما هو المصلحة لا الأصلح كما حقق في الكلام.

قال قدس اللّه سره: الثالث المباحات (الى قوله) وجب.

[2] أقول: الفعل المباح هو ما للقادر عليه ان يفعله و لا يترجح فعله على تركه و لا تركه على فعله شرعا و كل فعل مباح يمكن ان يوقع على قصد الطاعة فيصير فعله راجحا كما إذا‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست