responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 5

و حروف القسم الباء و التاء و الواو و لو خفض و نوى من دون حرف انعقد، و كذا لو قال- ها اللّه أو أيمن اللّه أو ايم اللّه أو من اللّه أوم اللّه، و لو قال في أقسمت أو أقسم أردت الاخبار أو العزم قبل منه و الاستثناء بمشية اللّه تعالى يوقف اليمين بشرطين- الاتصال- و النطق- فإذا اتصل أو انفصل بما جرت العادة به كالتنفس و السعال اثّر، و لو تراخى من ذلك لم يؤثر و كان لاغيا و كذا يقع لاغيا لو نواه من غير نطق به، و لا بد من القصد للاستثناء حالة إيقاعه لا حالة اليمين فلو قصد الجزم و سبق لسانه الى الاستثناء من غير قصد اليه كان لاغيا، و لو لم ينو حالة اليمين بل حين فراغه منها وقت نطقه به اثر.

و يصح الاستثناء بالمشية في كل الأيمان المنعقدة فيوقفها، و لو قال لأشربن اليوم الا ان يشاء اللّه أو لا أشرب الا ان يشاء اللّه لم يحنث بالشرب و لا بتركه كما في الإثبات و لا فرق بين تقديم الاستثناء مثل و اللّه إنشاء اللّه لا اشرب اليوم و بين تأخيره (و ضابط)


المذكورة- و قال ابن حمزة ليست بيمين و ان كذب اثم و لزمته كفارة النذر- و (قال) ابن إدريس رجع شيخنا عما ذكره في نهايته في مبسوطة، فقال إذا قال انا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئت من اللّه أو من القرآن أو من الإسلام لا فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا و لا يحنث بخلافه و لا يلزمه كفارة (و فيه خلاف) قال و ما ذكره في مبسوطة هو الذي يقوى في نفسي و اليه اذهب و به افتى و (قال) المصنف في المختلف لا يجوز الحلف بذلك فان فعل اثم و ان حنث في يمينه وجب عليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر اللّه تعالى و هو الحق (لما) رواه محمد بن يحيى في الصحيح قال كتب محمد بن الحسن الصفار الى ابى محمد العسكري عليه السلام رجل حلف بالبراءة من اللّه و رسوله صلى اللّه عليه و آله و سلم فحنث ما توبته؟

فوقّع عليه السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر اللّه عز و جل [1] و لا منافاة بين إيجاب الكفارة لارتكاب اليمين المنهي عنها شرعا معاقبة له على فعله لما نهاه الشارع عنه و مقابلته بحنثه فيها و بين تحريم الحلف بها (لما) رواه الشيخ في التهذيب عن ابن ابى عمير رفعه. قال سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رجلا يقول انا بري‌ء من دين محمد (ص) فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون قال فما كلمه‌


[1] ئل ب 7 خبر 3 من كتاب الايمان.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست