responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 480

لم يكن محصنا و لا يشترط الانزال فلو التقى الختانان و أكسل تحقق الإحصان، و لو جامع الخصى قبلا كان محصنا و لو ساحق المجبوب لم يتحقق الإحصان و ان انزل

[ (الثاني) ان يكون الواطى بالغا]

(الثاني) ان يكون الواطى بالغا فلو أولج الطفل حتى غيّب الحشفة لم يكن محصنا و لا المرأة و كذا المراهق و ان بلغ لم يكن الوطي الأول معتبرا بل يشترط في إحصانه الوطي بعد البلوغ و ان كانت الزوجية مستمرة.

[ (الثالث) ان يكون عاقلا]

(الثالث) ان يكون عاقلا فلو تزوج العاقل و لم يدخل حتى جنّ أو زوج الولي المجنون لمصلحته ثمّ وطى حالة الجنون لم يتحقق الإحصان و لو وطى حال رشده تحقق الإحصان و ان تجدد جنونه

[ (الرابع) الحرية]

(الرابع) الحرية فلو وطى العبد زوجته الحرة أو الأمة لم يكن محصنا و لو أعتق ما لم يطأ بعد العتق و كذا المملوكة لو وطئها زوجها المملوك أو الحر لم تكن محصنة بذلك الّا ان يطأها بعد عتقها، و لو أعتق الزوجان ثم وطئها بعد الإعتاق تحقق الإحصان و الّا فلا و كذا المكاتب.

[ (الخامس) ان يكون الوطي في فرج مملوك بالعقد الدائم أو ملك اليمين]

(الخامس) ان يكون الوطي في فرج مملوك بالعقد الدائم أو ملك اليمين فلا يتحقق الإحصان بوطي الزنا و لا الشبهة و لا المتعة

[ (السادس) ان يكون النكاح صحيحا]

(السادس) ان يكون النكاح صحيحا فلو عقد دائما و كان العقد فاسدا أو اشترى امة في عقد باطل و وطئهما لم يتحقق الإحصان و ان وجب المهر و العدة و نشر تحريم المصاهرة و لحق به الولد

[ (السابع) ان يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه و يروح]

(السابع) ان يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه و يروح فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن من الغدوّ عليه و الرواح أو محبوسا لا يتمكن من الوصول اليه خرج عن الإحصان.

و في رواية مهجورة يكون بينهما دون مسافة التقصير (1) و إحصان المرأة كإحصان الرجل


قال قدس اللّه سره: و في رواية (إلى قوله) التقصير.

[1] أقول: يشترط في الإحصان الموجب لاقتضاء الزنا وجوب الرجم هو ان يكون للرجل فرج مملوك بالعقد الدائم أو ملك اليمين و ان يكون متمكنا منه بحيث يغدو عليه و يروح عليه و في رواية مهجورة لم يعمل الأصحاب بها انه إذا كان بينهما مسافة التقصير لا يكون محصنا- و هي رواية على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد، عن عمر بن يزيد: قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أخبرني عن الغائب عن اهله‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست