responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 478

[ (الثاني) الرجم]

(الثاني) الرجم و هو حد المحصن إذا زنا ببالغة عاقلة و كان شابا و حد المحصنة الشابة إذا زنت بالبالغ و ان كان مجنونا.

[ (الثالث) الجلد مأة ثم الرجم]

(الثالث) الجلد مأة ثم الرجم و هو حد المحصنين إذ كانا شيخين (و قيل) الشابان كذلك و هو أقوى (1)

[ (الرابع) جلد مأة ثم الجزّ و التغريب]

(الرابع) جلد مأة ثم الجزّ و التغريب و هو حد البكر غير المحصن الذكر


و بما رواه جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال قلت له اين يضرب هذه الضربة يعنى من- اتى ذات محرم قال يضرب عنقه أو قال رقبته [1] و الأقوى عندي اختيار والدي المصنف.

قال قدس اللّه سره: الثاني الرجم (الى قوله) و هو أقوى.

[1] أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى اجتماع الجلد و الرجم على الزاني المحصن إذا كان شيخا أو شيخة و الرجم خاصة على الشاب و أطلق ابن ابى عقيل ان المحصن و المحصنة يجب عليهما الرجم و أطلق المرتضى وجوب الجلد و الرجم على المحصن من غير تفصيل و هو اختيار المفيد و الصدوق و ابن الجنيد و سلار و اختاره المصنف هنا لان وجوب الرجم إجماعي و الخلاف في الجلد للشابين أولا (و احتج) عليه المصنف بعموم قوله تعالى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ [2] (و لان) عليا عليه السّلام جلد سراحة يوم الخميس و قتلها يوم الجمعة فقيل اتحدها حدين فقال حددتها بكتاب اللّه و رجمتها بسنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم [3] و لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السّلام في المحصن و المحصنة جلد مأة ثم الرجم [4] (احتج الشيخ) بما رواه عبد اللّه بن طلحة عن الصادق عليه السّلام قال إذا زنا الشيخ و العجوز جلد اثم رجما عقوبة لهما و إذا زنا النصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن [5] و الأقوى عندي ما قواه المصنف.


[1] ئل ب 91 خبر 3- 7- 11 من أبواب حد الزنا

[2] النور- 2

[3] المستدرك باب 1 خبر 12 من أبواب حد الزنا- و فيه و رجمها بدل و قتلها

[4] ئل ب 1 خبر 8 من أبواب حد الزنا

[5] ئل ب 1 خبر 11 من أبواب حد الزنا

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست