نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 478
[ (الثاني)
الرجم]
(الثاني)
الرجم و هو حد المحصن إذا زنا ببالغة عاقلة و كان شابا و حد المحصنة الشابة إذا
زنت بالبالغ و ان كان مجنونا.
[ (الثالث) الجلد مأة ثم
الرجم]
(الثالث)
الجلد مأة ثم الرجم و هو حد المحصنين إذ كانا شيخين (و قيل) الشابان كذلك و هو
أقوى (1)
[ (الرابع) جلد مأة ثم
الجزّ و التغريب]
(الرابع)
جلد مأة ثم الجزّ و التغريب و هو حد البكر غير المحصن الذكر
و بما رواه جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال قلت له اين يضرب هذه الضربة
يعنى من- اتى ذات محرم قال يضرب عنقه أو قال رقبته[1] و الأقوى
عندي اختيار والدي المصنف.
قال قدس
اللّه سره: الثاني الرجم (الى قوله) و هو أقوى.
[1] أقول: ذهب الشيخ
في النهاية إلى اجتماع الجلد و الرجم على الزاني المحصن إذا كان شيخا أو شيخة و
الرجم خاصة على الشاب و أطلق ابن ابى عقيل ان المحصن و المحصنة يجب عليهما الرجم و
أطلق المرتضى وجوب الجلد و الرجم على المحصن من غير تفصيل و هو اختيار المفيد و
الصدوق و ابن الجنيد و سلار و اختاره المصنف هنا لان وجوب الرجم إجماعي و الخلاف
في الجلد للشابين أولا (و احتج) عليه المصنف بعموم قوله تعالى
الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ
مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ[2] (و لان) عليا عليه
السّلام جلد سراحة يوم الخميس و قتلها يوم الجمعة فقيل اتحدها حدين فقال حددتها
بكتاب اللّه و رجمتها بسنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم[3] و لما رواه
محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السّلام في المحصن و المحصنة جلد مأة ثم الرجم[4] (احتج
الشيخ) بما رواه عبد اللّه بن طلحة عن الصادق عليه السّلام قال إذا زنا الشيخ و
العجوز جلد اثم رجما عقوبة لهما و إذا زنا النصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان
قد أحصن[5] و الأقوى عندي ما قواه المصنف.