responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 47

الحبس و هو معسر و النية أبدا نية المدعى ان كان محقا فلو ورّى الحالف الكاذب لم تنفعه توريته و كانت اليمين مصروفة الى ما قصده المدعى و نية الحالف إذا كان مظلوما و لو أكرهه على اليمين على ترك المباح حلف و ورى مثل ان يورّي انه لا يفعله في السماء أو بالشام، و لو اكره على اليمين انه لم يفعل فقال ما فعلت كذا و جعل ما موصولة جاز و لو اضطر الى الجواب بنعم فقال نعم و عنى الإبل أو حلف انه لم يأخذ ثورا و عنى القطعة الكبيرة من الأقط أو جملا و عنى به السحاب أو عنزا و عنى به الأكمة جاز و لو اتّهم غيره في فعل فحلف ليصدقنه أخبر بالنقيضين و لو حلف ليخبرنّه بعد دحب الرمانة خرج بالعدد الممكن.

[المقصد الثاني في النذر]

المقصد الثاني في النذر و فيه فصول

[ (الأول) الناذر و النذر]

(الأول) الناذر و النذر

[ (اما) الناذر]

(اما) الناذر فيشترط فيه البلوغ، و العقل، و الإسلام، و الاختيار، و القصد، فلا ينعقد نذر الصبيّ و ان كان مميزا و لا المجنون و لا الكافر لتعذر نية القربة في حقه نعم يستحب له الوفاء لو أسلم و لو نذر مكرها أو غير قاصد لسكر أو إغماء أو نوم أو غضب


في غير ظاهره احتمال يعضد أصل البراءة و الدليل على خلاف الأصل لا بد فيه من عدم قيام احتمال عدمه خصوصا عند من يقول من الأصوليين بأن دلالة اللفظ تابعة لإرادة المعنى فيه.

المقصد الثاني في النذر و فيه فصول الأول في الناذر (مقدمتان) (الاولى) قال اللّه تعالى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [1] وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [2] و عن النبي صلى اللّه عليه و آله من نذر ان يطيع اللّه فليطعه و من نذران يعصى اللّه فلا يعصه [3] و اجمع المسلمون على صحة النذر و وجوب الوفاء في الجملة (الثانية) النذر ضربان نذر مجازاة و نذر‌


[1] الدهر- 7

[2] الحج 29

[3] سنن ابى داود (ج 3) باب ما جاء في النذر في المعصية

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست