responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 464

[ (السابعة عشر) لو شهدا بالمنافع كالإجارة ضمناها]

(السابعة عشر) لو شهدا بالمنافع كالإجارة ضمناها كما يضمنان الأعيان فإن كان المدعى المؤجر ضمنا للمستأجر التفاوت بين اجرة المثل و المسمى و ان كان المستأجر ضمنا للموجر التفاوت أيضا و لو تعذر استيفاء الأجرة ضمناها و كذا لو شهدا بالبيع و تعذر استيفاء الثمن و لو كان الثمن أقل من القيمة ضمنا التفاوت للمالك.

[ (الثامنة عشر) لو رجع المعرفان بعد الحكم غرما ما شهد به الشاهدان]

(الثامنة عشر) لو رجع المعرفان بعد الحكم غرما ما شهد به الشاهدان و في تضمينهما الجميع أو النصف نظر (1)


ظاهر و اليه أشار بقوله ضمنا اى الشاهدان ان أخذها أحدهما أي الوكيل أو الوصي منهما اى من الوارث أو الموكل و ان كان الثاني و هو ان يرجعا بعد ان استحق الوكيل أو الوصي و اليه أشار بقوله (أو استحقها) لهما اى الوكيل أو الوصي لهما اى للوكيل أو الوصي ان لم يأخذها أحدهما لاستقرار الضمان على الشاهدين لأنهما لا يرجعان على الموكل أو الوارث إذا غرما و يرجع عليهما الموكل أو الوارث إذا غرما و يرجع عليهما الموكل أو الوارث ان غرم و هذا معنى الاستقرار و لأنهما غرّا الوكيل أو الوصي باستحقاقهما الأجرة بشهادتهما بالولاية فعمدا و الغرور هنا موجب للضمان قوله (و هل للوكيل أو الوصي المطالبة للموكل أو الورثة بالأجرة إشكال الى آخره) يريد به إذا رجع الشاهدان قبل الاستيفاء بعد الحكم بالاستحقاق هل للوكيل أو الوصي الرجوع على الموكل أو الموصى به عليه اشكال قد تقدم منشأه في المعين انه رجع الشاهدان في الشهادة بها و حكم الحاكم و لم- يأخذها المشهود له فرجعا قبل أخذها هل للمشهود لها أخذ العين و يضمنها الشهود أو يضمن الشهود القيمة له فان قلنا بعدم أخذ العين لم يطالب الوكيل و الموصى الموكل و لا الوارث بل يرجعان على الشهود الراجعين و ان قلنا له أخذها كان للوكيل أو الوصي المطالبة للموكل و الموصى عليه فيتخير الوكيل و الوصي في الرجوع على المشهود عليه أو على الشهود فإذا رجع على المشهود عليه رجع المشهود عليه على الشهود دون العكس (لا يقال) الشاهدان انما يغرمان ما غرمه المشهود عليه و قبل الاستيفاء لم يغرم المشهود عليه (لأنا) نقول لا نسلم الحصر بل يغرمان للمغرور كما تقدم.

قال قدس اللّه سره: لو رجع المعرفان (الى قوله) نظر.

[1] أقول: ينشأ (من) ان الحق انما ثبت بمجموع الشهادة و التعريف فيضمن كل واحد‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست