responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 445

أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو وطى البهيمة ثبت بشاهدين و يقبل في ذلك الشهادة على الشهادة و لا يثبت بها حدّ و يثبت بها انتشار حرمة النكاح و كذا لا يثبت التعزير في وطى البهيمة و يثبت تحريم الأكل في المأكولة و وجوب البيع في بلد آخر في غيرها.

[المطلب الثاني في كيفية التحمل]

المطلب الثاني في كيفية التحمل و أكمل مراتبه ان يقول شاهد الأصل اشهد على شهادتي أنني اشهد على فلان بكذا و هو الاسترعاء أو أشهدتك على شهادتي و أدون منه ان يسمعه يشهد عند الحاكم فله ان يشهد على شهادته و ان لم يشهده للقطع بتصريحه هناك بالشهادة، و أدون من هذا ان يسمعه يقول انا أشهد لفلان على فلان بكذا و يذكر السبب مثل ثمن ثوب أو اجرة عقار ففي الشهادة نظر ينشأ (من) انها على صورة جزم (و من) التسامح بمثل ذلك في غير مجالس الحكام (1)، و كذا لو قال عندي شهادة قطعية أو مجزومة (اما) لو قال انا أشهد بكذا و لم- يذكر السبب و لا الجزم فإنه لا يتحمل بمجرد ذلك لتجويز الوعد، و لو قال على لفلان كذا لم يحمل على الوعد و جازت الشهادة به إذ لا يتساهل في الإقرار ففي الاسترعاء يقول أشهدني على شهادته و في صورة السماع عند الحاكم يقول اشهد انّ فلانا يشهد عند الحاكم بكذا و في صورة سماعه مع السبب يقول اشهد انّ فلانا شهد بكذا بسبب كذا و لا يقول في هذه الصورة أشهدني إلّا في الأول.


المطلب الثاني في كيفية التحمل قال قدس اللّه سره: و أكمل مراتبه (الى قوله) الحكام.

[1] أقول: إنما يجوز التحمل إذا عرف ان عند الأصل شهادة جازمة بحق ثابت و قد ذكر الفقهاء لمعرفته أشياء ثلاثة ذكرها المصنف (الأول) الاسترعاء و هو بإجماع الكل و لكن اختلفوا في كيفيته و اجمع الأصحاب على الصفة التي ذكرها المصنف (الثاني) إقامة الشهادة عند الحاكم شرعا للإثبات و الحكم و ظاهر كلام ابن الجنيد منعه و المراد بالحاكم هنا المجتهد الذي ولاه السلطان العادل أو المجتهد الذي حكمه الخصمان و تخاصما عند من يجوّز التحكيم (الثالث) ان يصف الشهادة بالحق بحضور الفرع و يسند إثبات الحق إلى سبب شهد‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست