responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 431

[الفصل الثاني في العدد و الذكورة]

الفصل الثاني في العدد و الذكورة لا يثبت بشهادة الواحد شي‌ء سوى هلال رمضان خاصة على رأى ضعيف (1) و يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع ميراث المستهل و ربع الوصية و الشهادات قسمان

[ (الأول) حق اللّه تعالى]

(الأول) حق اللّه تعالى و فيه مرتبتان

[ (الاولى) الزنا]

(الاولى) الزنا و لا يثبت إلّا بأربعة عدول ذكور، و الأقرب انه لا يجوز للعدل النظر إلى العورة قصدا لتحمل الشهادة في الزنا (2) و يجوز في عيوب النساء و غيره، و لا بد في اللواط و السحق من أربعة رجال عدول، و يثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين و يجب الرجم مع الإحصان و بشهادة رجلين و أربعة نساء و يثبت الجلد معه لا الرجم و لا يثبت بشهادة الواحد مع النساء و ان كثرن بل يحد الشهود للقذف


الفصل الثاني في العدد و الذكورة قال قدس اللّه سره: و لا يثبت بشهادة الواحد (الى قوله) ضعيف.

[1] أقول: الشاهد الواحد لا يكفي في الحكم الّا على رأى بعضهم و الرأي هو قول سلار و قد تقدم ضعفه و انعقد الإجماع على خلافه بعده (و قد قيل) في تأويله انه رواية (و قيل) هو مستثنى من قاعدة الشهادات.

قال قدس اللّه سره و الأقرب (الى قوله) في الزنا

[2] أقول: (وجه القرب) ان النظر إلى عورة الأجنبي و الأجنبية حرام فلا يزول بقصد الشهادة لأصالة بقاء التحريم (و يحتمل) الجواز و الّا لزم تعطيل الحدود (و لان) تحريم النظر يخرجه الى الفسق و هو يخرجه عن قبول الشهادة لكن يتوقف الشهادة على النظر و توقف الشي‌ء على نقيضه ينفيه و الأقوى عندي الجواز لتوقف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر المتأثر عليه و لقوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ الآية [1] فإنه يدل على ان الشهادة جائزة و هي في هذا الموضع موقوفة على الإدراك بالبصر و هو موقوف على القصد لما تبين في علم الكلام و جواز المشروط يستلزم جواز شرطه‌


[1] النور- 4

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست