responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 406

[البحث الثالث فيما يتعلق بتعارض البينات]

البحث الثالث فيما يتعلق بتعارض البينات يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد مثل ان يشهد اثنان بعين لزيد و يشهد اثنان انه بعينه لعمرو أو يشهد انه باع عينا لزيد غدوة و آخر انه باعها في ذلك الوقت لعمرو و مهما أمكن التوفيق بين الشهادتين (البينتين- خ ل) وفق و ان تحقق التعارض (فان) كانت العين في أيديهما قسمت بينهما نصفين فيقضى لكل منهما بما في يد صاحبه ان قدمنا بينة الخارج و بما في يده ان قدمنا بينة الداخل (و ان) كانت في يد أحدهما قضى للخارج على رأى (1) ان شهدتا بالملك المطلق، و لو شهدنا بالسبب فكذلك على رأى و ان


فيه قولان مذكوران في موضعهما (فان قلنا) لا يتعلق فلا يمين على العبد لان الدعوى في الحقيقة على السيد و يلزم من ذلك انه لو أعتق العبد لم يطالب به العبد فعلى هذا لا تسمع الدعوى على العبد مع عدم البينة لأنها لو سمعت فمع عدم البينة لا يوجب يمينا و لا يسمع إقراره (و ان قلنا) يتعلق بذمته و هو الأصح يطالب به بعد العتق فيتوجه عليه اليمين لإثبات المال في ذمته كالدين المؤجل و عندنا ان الدين المؤجل تسمع الدعوى به و البينة عليه.

(فرع) لو نكل فحلف المدعى لم يجب بيمينه له شي‌ء حال الرقية سواء قلنا اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار لأنها إذا جعلت كالبينة لا تؤثر إلّا في حق المتداعيين لا غيرهما و الرقية حق السيد و ان قلنا كالإقرار فكذلك لأنه إقرار في حق الغير.

البحث الثالث فيما يتعلق بتعارض البينات قال قدس اللّه سره: و ان كانت في يد أحدهما (إلى قوله) على رأى.

[1] أقول: إذا تعارضت بينة الداخل و الخارج فهنا مسألتان (ألف) ان يشهد بالملك المطلق (ب) ان يشهد بالملك مع سببه لهما و فيهما قولان قال ابن إدريس يقدم بينة الخارج في المسألتين و هو اختيار والدي و شيخنا نجم الدين بن سعيد في الشرائع و هو الأقوى و نقل فيه عن الشيخ في المبسوط انه قال يقدم بينة ذي اليد في المسألة الاولى و يقسم بينهما في الثانية.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست