responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 403

الخصومة، و لو كان للمدعى بينة فهو قضاء على الغائب يحتاج الى يمين، و لو كان لصاحب اليد بينة على انه للغائب سمعت ان اثبت وكالة نفسه و قدمت على بينة المدعى ان قلنا بتقديم بينة ذي اليد و لو لم يدع وكالة فالأقرب السماع و ان لم يكن مالكا و لا وكيلا لدفع اليمين عنه.

و لو ادعى رهنا أو إجارة سمعت فان سمعنا لصرف اليمين قدمت بينة المدعى في الحال


لا يؤخذ ملكه بإقرار غيره (و على الثاني) لا بدّ ان يكون الرادّ اما من يزول ملكه بها أو وليه كالحاكم عن الغائب و ليس هنا امّا على القول بأنه لا ينصرف الدعوى عنه (لان) المال في يده و الظاهر انه له فلا يتمكن من صرف الخصومة عن نفسه بالإضافة إلى غائب قد يرجع و قد لا يرجع بخلاف ما إذا أضاف إلى صبيّ أو مجنون (لانه) يمكن معنى مخاصمة وليّه عنه و يمكن ان يقال بأخذ العين من يده بيمينه لان اليمين المردودة كالبينة فإذا أخذ من يده و عاد الغائب و صدّق المقر تردّ العين اليه بلا حجة لأن اليد له بإقرار صاحب اليد و المدعى يستأنف لخصومة معه و الصحيح انه ينصرف الخصومة عنه و حلفه و تحليفه لأجل غرم القيمة‌

فرعان (الأول) لو اقام المدعى البينة فعلى الأصح و هو انصراف الخصومة الى المدّعى عليه يكون البينة على الغائب فيحتاج معهما الى يمين على مذهب المصنف و الّا فعلى الحاضر فلا يحتاج (الثاني) لو اقام ذو اليد البينة بأن العين للغائب (فاما) ان يدعى انه وكيل من جهة الغائب (أولا) فإن ادعى انه وكيل و اثبت وكالته فبينته على ان المال للغائب مسموعة و ترجح على بينة المدعى ان قلنا بترجيح بينة الداخل (و ان) لم يدع الوكالة (قيل) لا تسمع لانه ليس بمالك و لا نائب عنه فأقامه البينة فضول منه فعلى هذا الوجه يكون الحكم كما لو لم يقم بينة (و قيل) تسمع لدفع التهمة عنه بالاحتيال لدفع الخصومة عنه بالإضافة إلى غائب و المصنف قدس اللّه سره بنى سماع البينة و عدمها على تقدير انصراف الدعوى عنه على تحليفه لتغريمه ان نكل (فعلى القول) بتحليفه لتغريمه عند النكول فالأقرب السماع لدفع هذا المحذور و هو اليمين و هي محذورة و الغرم على تقدير عدم اليمين و هو محذور أيضا (و يحتمل) عدمه لما تقدم (و على القول) بعدم تحليفه لا تسمع قطعا-

قال قدس اللّه سره: و لو ادعى رهنا (الى قوله) اشكال.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست