نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 396
و لو ادعى عينا في يد غيره انها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما
و اقام بينة كاملة و شهدت بنفي غيرهما سلم اليه النصف و كان الباقي في يد من كانت
الدار في يده (و قيل) يجعل في يد أمين حتى يعود (1)، و لا يلزم القابض للنصف اقامة
ضمين، و لو لم تكن كاملة و هي ذات المعرفة المتقادمة و الخبرة الباطنة و شهدت انها
لا تعلم وارثا غيرها أخّر التسليم الى ان يستظهر الحاكم في البحث عن نفى غيرهما
بحيث لو كان لظهر و حينئذ يسلم الى الحاضر نصيبه بعد التضمين استظهارا، و لو كان
ذا فرض اعطى مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما (و على التقدير الثاني) يعطيه
اليقين ان لو كان وارث فيعطى الزوج الربع و الزوجة ربع الثمن معجلا من غير تضمين و
بعد البحث يتم الحصة مع التضمين، و لو كان الوارث محجوبا كالأخ أعطي مع البينة
الكاملة، و لو كانت غير كاملة أعطي بعد البحث و الضمين، و لو ادعى الأخ موت الزوجة
بعد الولد و الزوج قبله قضى لذي البينة فإن فقدتا لم ترث الام من الولد و لا
العكس،
كما ذكر امام المجتهدين والدي و الّا فالتعارض و حكمه يأتي و استحسن والدي في
المختلف تقديم بينة العبد على تقدير التعارض و عدمه (لانه) خارج.
(تنبيه) لو ادعى
الوارث على شخص انه قتله عمدا و اقام المدعى عليه البينة على انه مات حتف انفه عتق
العبد بإقرار الوارث.
قال قدس
اللّه سره: و لو ادعى عينا (الى قوله) حتى يعود.
[1] أقول: قال الشيخ
في المبسوط انتزعت ممن هي في يده و سلم الى الحاضر نصفها و الباقي يجعل في يد أمين
حتى يعود الغائب- و قال قوم يؤخذ من المدعى عليه نصيب الحاضر و يقرّ الباقي في يد
من هو في يده حتى يحضر الغائب و هو الأقوى عندي و قال في الخلاف يسلم الى الحاضر
نصفها و الباقي يجعل في يد أمين حتى يعود الغائب و هذا هو اختيار والدي المصنف في
المختلف و هو الأصح عندي (لأنه) قد ثبت انها ملك الغائب و الحاكم وليّ الغائب
فيأخذها و يجعلها في يد أمين (احتج الأولون) بأنها في يد مسلم و الأصل عدم تعدى
المسلم فيقر في يده و ملك الغير لا ينافي اليد.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 396