responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 360

و لو أنكر مثل هذا العبد الموصوف في يده فعلى المدعى البينة على انه في يده و ان أقام أو حلف


هنا (فنقول) المدعى به اما ان يكون عين أولا و البحث هنا انما هو في الأول فهي اما عينا يؤمن فيه الاشتباه و الاختلاط كالعقار و العبد و الفرس المعروفين و اما غيرها (امّا القسم الأول) فيذكره مضبوطا بما يميّزه عن كل ما عداه و ينفذ الحاكم حكمه الى قاضي ذلك البلد بالشرائط التي تأتي بحيث ينفذه الثاني و يسلّمه الى مالكه (و اما القسم الثاني) كغير المعروف من العبيد و الدواب و غيرها ففيه احتمالات ثلاثة.

(الأول) الحكم على عينه بالحلية و الصفات كالمحكوم عليه و لدعاء الضرورة إلى إثباته في الغيبة و الحكم به (ورد) بكثرة الاشتباه فيه و الصفات و الحلية تتشابه أيضا و الحكم مع الجهالة و خطر الاشتباه غير مفيد (و اعتذر) بالاستقصاء في الصفات و التعرض للسامات [1] بعد ذكر الجنس و النوع و الصنف (و قال بعضهم) يصف بصفات السلم (لان) الشارع نفى معها الغرر (قلنا) المقصود هنا التشخيص و لا يكفى التعيين النوعي و الصنفي و في السلم يمتنع التشخيص لما فاته السلم بل التعيين النوعي و الصنفي.

(الثاني) ان يذكر القيمة و الصفات كما في الأمتعة و الثياب فإن بالقيمة ترتبط الدعوى و البينة و الحكم باليمين دون الصفات لاشتراكها بين أعيان كثيرة فيشتبه (و فيه نظر) لانه اما ان يدعى بالعين التي قيمتها كذا أو بقيمتها و الأول الاشتراك فيه كثير فيحصل الاشتباه و الثاني اما ان يكون قد تلفت العين أولا و الأول يكون الدعوى بدين في الذمة و هو خروج عن البحث الذي نحن فيه (و ان) كانت العين باقية في المدعى لا يستحق القيمة و الدعوى بما لا يستحق باطلة (و لو قيل) الركن في تعريف المثلّيات ذكر الصفات و ذكر القيمة احتياط مستحب و في تعريف ذوات القيم الركن القيمة و ذكر الصفات احتياط مستحب (كان) حسنا.

(الثالث) ان يسمع البينة و لا يحكم و فائدة السماع ان يحكم بإنفاذ (بإحضار- خ ل) العين ليشهدوا عليها، و يتفرع على هذا الاحتمال وجوب الاستظهار لذي اليد (لانه) لم يحكم‌


[1] اى للعلامات

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست