نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 360
و لو أنكر مثل هذا العبد الموصوف في يده فعلى المدعى البينة على
انه في يده و ان أقام أو حلف
هنا (فنقول) المدعى به اما ان يكون عين أولا و البحث هنا انما هو في الأول فهي اما
عينا يؤمن فيه الاشتباه و الاختلاط كالعقار و العبد و الفرس المعروفين و اما غيرها
(امّا القسم الأول) فيذكره مضبوطا بما يميّزه عن كل ما عداه و ينفذ الحاكم حكمه
الى قاضي ذلك البلد بالشرائط التي تأتي بحيث ينفذه الثاني و يسلّمه الى مالكه (و
اما القسم الثاني) كغير المعروف من العبيد و الدواب و غيرها ففيه احتمالات ثلاثة.
(الأول)
الحكم على عينه بالحلية و الصفات كالمحكوم عليه و لدعاء الضرورة إلى إثباته في
الغيبة و الحكم به (ورد) بكثرة الاشتباه فيه و الصفات و الحلية تتشابه أيضا و
الحكم مع الجهالة و خطر الاشتباه غير مفيد (و اعتذر) بالاستقصاء في الصفات و
التعرض للسامات[1] بعد ذكر الجنس و النوع و الصنف (و قال بعضهم) يصف بصفات
السلم (لان) الشارع نفى معها الغرر (قلنا) المقصود هنا التشخيص و لا يكفى التعيين
النوعي و الصنفي و في السلم يمتنع التشخيص لما فاته السلم بل التعيين النوعي و
الصنفي.
(الثاني) ان
يذكر القيمة و الصفات كما في الأمتعة و الثياب فإن بالقيمة ترتبط الدعوى و البينة
و الحكم باليمين دون الصفات لاشتراكها بين أعيان كثيرة فيشتبه (و فيه نظر) لانه
اما ان يدعى بالعين التي قيمتها كذا أو بقيمتها و الأول الاشتراك فيه كثير فيحصل
الاشتباه و الثاني اما ان يكون قد تلفت العين أولا و الأول يكون الدعوى بدين في
الذمة و هو خروج عن البحث الذي نحن فيه (و ان) كانت العين باقية في المدعى لا
يستحق القيمة و الدعوى بما لا يستحق باطلة (و لو قيل) الركن في تعريف المثلّيات
ذكر الصفات و ذكر القيمة احتياط مستحب و في تعريف ذوات القيم الركن القيمة و ذكر
الصفات احتياط مستحب (كان) حسنا.
(الثالث) ان
يسمع البينة و لا يحكم و فائدة السماع ان يحكم بإنفاذ (بإحضار- خ ل) العين ليشهدوا
عليها، و يتفرع على هذا الاحتمال وجوب الاستظهار لذي اليد (لانه) لم يحكم