responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 350

ان كمل و حلف. (1)

[فروع]

فروع

[ (الأول) لو ادعى بعض الورثة الوقف من مورثهم عليهم و على نسلهم حلفوا مع الشاهد]

(الأول) لو ادعى بعض الورثة الوقف من مورثهم عليهم و على نسلهم حلفوا مع الشاهد و قضى لهم و ان امتنعوا حكم بالمدعى ميراثا لكن يحكم على مدعى الوقف بوقفية نصيبه في حقه لا في حق الديان، و لو حلف بعضهم ثبت نصيب الحالف وقفا و كان الباقي طلقا و ينحصر فيه الديون و الوصايا و الفاضل ميراث و ما يحصل من الفاضل للمدعين الذين لم يحلفوا يكون وقفا، و لو انقرض الممتنع كان للبطن الثاني الحلف مع الشاهد و لا يبطل حقهم بامتناع الأول

[ (الثاني) لو ادعى الوقف عليه و على أولاده وقف ترتب حلف مع مشاهده]

(الثاني) لو ادعى الوقف عليه و على أولاده وقف ترتب حلف مع مشاهده و لا تلزم الأولاد بعده يمين اخرى و كذا لو آل الى الفقراء و المصالح لانقراض البطون و ان كان وقف تشريك افتقر البطن الثاني إلى اليمين (لأنها) بعد وجودها تصير كالموجودة وقت الدعوى (و يحتمل) في الأول (2)


لأدى إلى ضياع مال للطفل (و من) عدم ثبوت حق له و الكفالة متأخرة عن ثبوت الحق (و اعلم) انه قد تقدم فيما سبق انه إذا قامت البينة و لم يثبت عدالتها و بقي الحكم موقوفا على التزكية هل يحبس الغريم أو يطالب بكفيل خلاف تقدم (فان قلنا) لا يحبس و لم- يطالب بكفيل ثم لم يطالب هنا قطعا و الا فإن قلنا ان سبب الحكم يتم بالشاهد و اليمين شرط فيه طولب هنا على الأقوى و الا لم يطالب.

قال قدس اللّه سره: و هل للمولى عليه (الى قوله) ان كمل و حلف.

[1] أقول: إذا كمل المولى عليه بان بلغ الطفل أو أفاق المجنون (فهل له) مشاركة الحالف فيما قبضه من المدعى به الأقرب ذلك ان حلف و ان لم يحلف لم يشارك أما المشاركة مع الحلف لان كل واحد منهما حلف مع الشاهد فثبت بيمينهما كون المدّعى به تركة لأبيهما و هو مشترك بينهما على سبيل الإشاعة و كل مشترك بين اثنين كذلك فما حصل لهما و ما توى منهما و اما عدم المشاركة فلان غير الحالف لم يثبت له شي‌ء و الّا لاستحق بيمين غيره و هو محال فان نكل بطل حقه و الا بقي موقوفا.

قال قدس اللّه سره: لو ادعى الوقف عليه (الى قوله) الأول.

[2] أقول: (وجه الأول) ان الوقف ثبت بيمين الأول لأنه المستحق الذي صح به الوقف و من بعده تابع له فصار كالمشتري إذا ثبت الشراء بيمينه فان وارثه لا يحتاج الى يمين اخرى (و وجه الثاني) ان حق الثاني ينتقل اليه من الواقف لا من البطن الأول‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست